اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 494
الرابع
: تجب قراءة
سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عيناً من الفرائض في حال الاختيار وهو
المشهور بين الأصحاب.
ونسب إلى الشيخ
في النهاية [١] وابن الجنيد [٢] وسلّار [٣] القول بالاستحباب ، وقوّاه جماعة من المتأخّرين [٤].
لنا : مضافاً
إلى استمرار العمل بذلك في الأزمان السابقة ، وفي عهد الرسول والأئمّة صلوات الله
عليهم ، والتزامهم ذلك ، وعدم معهوديّة خلافه من أفعالهم ، الصحاح المستفيضة.
ففي صحيحة
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قال : «إذا أدرك الرجل بعض الصلاة ، وفاته بعض
خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من
العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في
نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا
سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في
الأُوليين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما
هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء» [٥].
وفي صحيحة
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة
الكتاب في الركعتين الأُوليين إذا أعجلت به حاجته أو تخوّف شيئاً» [٦].