responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 494

الرابع : تجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عيناً من الفرائض في حال الاختيار وهو المشهور بين الأصحاب.

ونسب إلى الشيخ في النهاية [١] وابن الجنيد [٢] وسلّار [٣] القول بالاستحباب ، وقوّاه جماعة من المتأخّرين [٤].

لنا : مضافاً إلى استمرار العمل بذلك في الأزمان السابقة ، وفي عهد الرسول والأئمّة صلوات الله عليهم ، والتزامهم ذلك ، وعدم معهوديّة خلافه من أفعالهم ، الصحاح المستفيضة.

ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قال : «إذا أدرك الرجل بعض الصلاة ، وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأُوليين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء» [٥].

وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأُوليين إذا أعجلت به حاجته أو تخوّف شيئاً» [٦].


[١] النهاية : ٧٥.

[٢] نقله عنه في المختلف ٢ : ١٤٢.

[٣] المراسم : ٧٠.

[٤] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١٧٣ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٧٣ ، وصاحبي المدارك ٣ : ٣٤٧ ، والذخيرة : ٢٦٨.

[٥] التهذيب ٣ : ٤٥ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ح ١٦٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

[٦] التهذيب ٢ : ٧١ ح ٢٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ح ١١٧٢ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة ب ٢ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست