اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 492
العالم عليهالسلام : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج ؛ إلّا للعليل ، أو
من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه» [١].
والجواب منع
دلالة الصحيحة ، وباقي الأخبار مؤوّلة أو محمولة على التقيّة ، فالوجه إذن أفضليّة
التسبيح مطلقاً ، والبناء على القول الأوّل في المقام الأوّل ، سيّما إذا كان
إماماً ، لملاحظة حال مسبوق لو وجد.
وهل يستحبّ
أزيد من ذلك؟ المنقول عن ابن أبي عقيل : أنّه يقول سبعاً أو خمساً وأدناه ثلاث [٢] ، وقال في الذكرى : ولا بأس باتّباع هذا الشيخ العظيم
الشأن في استحباب ذكر الله تعالى [٣] ، هذا إذا قطع النظر عن كونه من أفراد مطلق الذكر بناءً
على ترجّحه ، وإلّا فلا ريب في استحبابه من حيث كونه مندرجاً تحت المطلق ، بل يكون
أفضل أفراده.
ثمّ إنّ ههنا
فوائد :
الأُولى : هل
يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة وبالعكس؟ وهل يجوز التفكيك بهما بين الركعتين؟
وجهان ، أقربهما بالنسبة إلى الإطلاقات الجواز ، وبالنسبة إلى عدم معلومية التوظيف
بهذا النحو والشكّ في حصول البراءة مع ذلك العدم.
وأما مع السهو
عمّا أراده أوّلاً ثمّ التذكر والرجوع فلعلّ الأمر فيه كان أسهل ، بل لا يبعد
القول بتعيين الرجوع إليه أو إعادة ذلك لو لم يرد الرجوع ، فتأمّل.
الثانية : هل
يجب الإخفات بها؟ وجهان ، اختار الشهيد رحمهالله الوجوب ، لعموم البدليّة [٤] وقيل : لا ، للأصل ، والإطلاقات ، وعدم ثبوت
[١] الاحتجاج : ٤٩١ ،
وانظر الوسائل ٤ : ٧٩٤ أبواب القراءة ب ٥١ ح ١٤.