responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 492

العالم عليه‌السلام : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج ؛ إلّا للعليل ، أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه» [١].

والجواب منع دلالة الصحيحة ، وباقي الأخبار مؤوّلة أو محمولة على التقيّة ، فالوجه إذن أفضليّة التسبيح مطلقاً ، والبناء على القول الأوّل في المقام الأوّل ، سيّما إذا كان إماماً ، لملاحظة حال مسبوق لو وجد.

وهل يستحبّ أزيد من ذلك؟ المنقول عن ابن أبي عقيل : أنّه يقول سبعاً أو خمساً وأدناه ثلاث [٢] ، وقال في الذكرى : ولا بأس باتّباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى [٣] ، هذا إذا قطع النظر عن كونه من أفراد مطلق الذكر بناءً على ترجّحه ، وإلّا فلا ريب في استحبابه من حيث كونه مندرجاً تحت المطلق ، بل يكون أفضل أفراده.

ثمّ إنّ ههنا فوائد :

الأُولى : هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة وبالعكس؟ وهل يجوز التفكيك بهما بين الركعتين؟ وجهان ، أقربهما بالنسبة إلى الإطلاقات الجواز ، وبالنسبة إلى عدم معلومية التوظيف بهذا النحو والشكّ في حصول البراءة مع ذلك العدم.

وأما مع السهو عمّا أراده أوّلاً ثمّ التذكر والرجوع فلعلّ الأمر فيه كان أسهل ، بل لا يبعد القول بتعيين الرجوع إليه أو إعادة ذلك لو لم يرد الرجوع ، فتأمّل.

الثانية : هل يجب الإخفات بها؟ وجهان ، اختار الشهيد رحمه‌الله الوجوب ، لعموم البدليّة [٤] وقيل : لا ، للأصل ، والإطلاقات ، وعدم ثبوت


[١] الاحتجاج : ٤٩١ ، وانظر الوسائل ٤ : ٧٩٤ أبواب القراءة ب ٥١ ح ١٤.

[٢] نقله عنه في المختلف ٢ : ١٤٦.

[٣] الذكرى : ١٨٩.

[٤] الذكرى : ١٨٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست