responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 485

فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف أُخرى» التأييد لذلك ، فيكون مخصّصاً للخبر الأوّل.

وكذا يظهر ذلك من الصحيح الأوسط ، قال : «أجزأه أُم القرآن في أوّل مرّة».

وهل تحرم قراءة فاتحة الكتاب ما لم يتمّ السورة في الركعات أم تركها رخصة؟ احتمالان ؛ النهي في الخبر الأوّل يعيّن الأوّل ، وظاهر الخبرين الأخيرين يُنبئ عن الثاني ، ولعلّ الترك أولى وأحوط.

وهل يجوز اختيار بعض سورة أُخرى قبل إتمام المبعّضة في أثناء الركعات أو إعادة ما مضى منها؟ ومع ذلك فهل تجب إعادة الحمد أم لا؟ أوجه.

والأحوط إتمام السورة في الركعة الأُولى قبل السجود ، سواء اكتفى بسورة أو أكثر ، وعدم العدول عن سورة إلى أُخرى حتّى يتمّها ، بل وعدم إعادة ما مضى من المبعّضة. وكلّ ذلك يستفاد من تلك النصوص.

وغاية الاحتياط الاكتفاء بخمس سورٍ في كلّ ركعة ، أو سورة مبعّضة يتمّها في كلّ واحدة منهما ، والله أعلم بحقائق أحكامه.

الثالث : أجمع علماؤنا على أنّه لا تتعيّن قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية ، بل يختار المصلّي بينها وبين التسبيح نقله غير واحد من أصحابنا.

وإنّما الخلاف في مقامين ، الأوّل : كيفية التسبيح وكميته ، والثاني : بيان الأفضلية بين البدلين.

ففي المقام الأوّل ترتقي الأقوال إلى ستّة وأزيد :

الأوّل : وجوب العبارة الاتية ثلاث مرّات ، وهو قول الشيخ في النهاية والاقتصاد والشهيد في الدروس [١] ، وقال الصدوق في الفقيه : وقل في الركعتين الأخيرتين


[١] النهاية : ٧٦ ، الاقتصاد : ٢٦١ ، الدروس ١ : ١٧٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست