responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 482

واختار المفيد [١] وابن إدريس [٢] والمحقّق [٣] وغيرهم [٤] عدمه نظراً إلى كونهما شيئين ، والصحاح تدلّ على أنّه إذا خرج من شي‌ء ثمّ دخل في غيره فشكّه ليس بشي‌ء ، منها الصحيح المتقدّم ، وتدلّ عليه أيضاً الأُصول والعمومات ، ولا شكّ أنّه أحوط بل وأقوى.

فائدة :

قال العلامة في التذكرة : لا تجب القراءة في النافلة للأصل [٥] ، وليس بشي‌ء ، إذ العبادة توقيفية ، ولم يثبت توظيفها بهذا النحو ، وعدم وجوب الأصل لا ينافي وجوبه ، إذ المراد من الوجوب هنا الشرطي.

الثاني : المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة الفاتحة في عشر ركعات صلوات الآيات كلّها إن كان يقرأ في كلّ ركوع سورة كاملة ، وإن كان يبعّض فكلّما كملت السورة يجب قراءة الفاتحة فيما يليها ، للصحاح [٦].

ففي الصحيح على الظاهر بسند ، والحسن بإبراهيم بن هاشم بسند آخر ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن صلاة الكسوف ، إلى أن قال ، قلت : كيف القراءة فيها؟ فقال : «إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ،


[١] نقله عنه في السرائر ٢ : ٢٤٨.

[٢] السرائر ١ : ٢٤٨.

[٣] المعتبر ٢ : ٣٩٠.

[٤] كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٦٩ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ٣٧٥ ، والكفاية : ٢٦.

[٥] التذكرة ٣ : ١٣٠.

[٦] الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست