اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 482
واختار المفيد [١] وابن إدريس [٢] والمحقّق [٣] وغيرهم [٤] عدمه نظراً إلى كونهما شيئين ، والصحاح تدلّ على أنّه
إذا خرج من شيء ثمّ دخل في غيره فشكّه ليس بشيء ، منها الصحيح المتقدّم ، وتدلّ
عليه أيضاً الأُصول والعمومات ، ولا شكّ أنّه أحوط بل وأقوى.
فائدة :
قال العلامة في
التذكرة : لا تجب القراءة في النافلة للأصل [٥] ، وليس بشيء ، إذ العبادة توقيفية ، ولم يثبت توظيفها
بهذا النحو ، وعدم وجوب الأصل لا ينافي وجوبه ، إذ المراد من الوجوب هنا الشرطي.
الثاني
: المشهور بين
الأصحاب وجوب قراءة الفاتحة في عشر ركعات صلوات الآيات كلّها إن كان يقرأ في كلّ
ركوع سورة كاملة ، وإن كان يبعّض فكلّما كملت السورة يجب قراءة الفاتحة فيما يليها
، للصحاح [٦].
ففي الصحيح على
الظاهر بسند ، والحسن بإبراهيم بن هاشم بسند آخر ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا
: سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن صلاة الكسوف ، إلى أن قال ، قلت : كيف القراءة فيها؟
فقال : «إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السورة شيئاً
فاقرأ من حيث نقصت ،