اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 464
الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين
تتمّة لصلاة الظهر ، وصلّى العصر بعد ذلك» [١].
ونبّه على ذلك
الشهيد الثاني رحمهالله في روض الجنان [٢] ، ونقله عن صاحب الزمان عليهالسلام ، وعدّه من المواضع التي لا تضرّ فيها زيادة الركن في
الصلاة ، ولا بأس بالعمل بها.
الثالث
: تكبيرة
الافتتاح واجبة وركن في الصلاة ، وتبطل الصلاة بالإخلال بها عمداً أو سهواً إجماعاً
، والمخالف فيه شاذّ من العامّة [٣].
ويدلّ عليه
مضافاً إلى الإجماع أنّه جزء الصلاة ، والأصل في الأجزاء الركنية بالمعنى المذكور
، إذ مع انتفاء الجزء ينتفي الكلّ حتّى يثبت الخلاف ، والصحاح المستفيضة [٤].
وما يدلّ على
خلاف ذلك بظاهره من الأخبار [٥] فمؤوّل بإرادة الشك أو مطروح ، لمخالفتهما لما هو أقوى
منها. وحملها على التقية أيضاً احتمال ، لكفاية النيّة عند بعضهم عنها.
وأما زيادتها
فالحقّ أنّها أيضاً توجب البطلان ، لأنّه يصير بذلك خارجاً عن الكيفية الموظّفة ،
فلا يكون ممتثلاً ، فلو كبّر ثانياً بطلت صلاته ، ولو كبّر ثالثاً صحّت.
والقول بأنّ
التكبير الثاني مبطل لكنه ليس بباطل سيّما إذا كان نسياناً ؛ فلا مانع
[٥] انظر الوسائل ٤ :
٧١٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٩ ، ١٠ ، وب ٣ ح ٢ وفي بعضها : عن رجل نسي أن
يكبّر حتّى دخل في الصلاة ، فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت : نعم ، قال :
فليمض على صلاته.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 464