اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 459
والقدر الذي
يمكن أن يؤيّد في هذا المقام هو عدم البطلان بتشريك القصد في مثل القراءة والذكر ،
سيّما إذا أعاد ولم نقل بأنّه مضرّ ؛ لظهور ذلك من تتبّع موارد الأخبار ، كالصحيح
المتقدّم ، والأخبار الدالّة على الجهر في صلاة الليل ، وعلل ثبوت الجهر فيها [١] ، وإسماع الإمام من خلفه في التشهّد والتكبير وغير ذلك.
وهذا إنّما
يجري في غير قصد الرياء ، وأما تشريكه فلم يثبت من الأخبار صحّة تلك الصلاة ،
سيّما مع عدم الإعادة.
أما إحداث ذكر
للتنبيه أو قراءة أية بأن لم يكن من أجزاء الصلاة المقرّرة ، لا واجبة ولا مندوبة
، فلعلّه أيضاً لم يكن به بأس ، لعمومات جواز الذكر لو لم تخدش في شمولها لمثل
هذا. وفي الصحيحة المتقدّمة إشعار به كما ذكرنا.
وأما أذكار
الصلاة وأفعالها وأكوانها المندوبات فيظهر حكمها مما ذكرنا ، ولعلّ الأمر فيها
أسهل.
فإذن القول
بعدم بطلان صلاة من أراد برفع اليدين في التكبيرات إن قلنا بالاستحباب الرياء قويّ
، لكونه خارجاً عن ماهيّة الصلاة.
والضابط عدم
تشريك شيء في القصد وإخلاص النية إلّا ما ثبت من الشرع جوازه ، أو ثبت عدم إبطاله.
وعدم المنع لا يكفي ، ليقين اشتغال الذمّة المستدعي ليقين البراءة ، والله يعلم.
الثاني
: لا يجوز
العدول عن النيّة إلى نيّة أُخرى إلّا في مواضع استثناها الأصحاب ونطقت بها
الأخبار :
منها : العدول
عن الصلاة اللاحقة إلى السابقة ؛ مؤدّاتين كانتا أو مقضيّتين ،