responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 455

وقيل [١] : بجعلها بين الألف والراء ، وليسا بشي‌ء ، سيّما مع استلزام الأخير خلوّ جزء من الصلاة عن النية ، ومنافاتهما لحضور القلب ، ولزوم الغفلة عن المهمّ ، وهو استصغار ما سوى الله ، والانقطاع الكلّي إليه كما ورد [٢] ، مضافاً إلى لزوم العسر والحرج ، وإفضائه إلى الوسواس.

ويجب استمرارها حكماً إلى الفراغ ، لا فعلاً ، بأن لا ينوي نيّة تنافي نيّته الأُولى ، للإجماع ، نقله في التذكرة [٣].

وإن جعلناها هي الداعي إلى الفعل كما هو التحقيق ، فيكون الاستمرار فعليّاً أيضاً.

ولو نوى الخروج عن الصلاة ولم يخرج قيل [٤] : تبطل ، لأنّه صار سبباً لرفع نيّة الصلاة ، فتكون باطلة ، لأنّه كان مشغول الذمّة بالصلاة يقيناً ، ومع عدم الاستمرار على حكم النية يكون الامتثال مشكوكاً فيه ، لعموم أدلّة وجوب النيّة [٥]. وقد عرفت نقل الإجماع على وجوب الاستمرار الحكمي.

وقد يقال : إنّه يستلزم وقوع ما بعده من الأفعال بلا نيّة ، وهو خروج عن المتنازع.

وقيل : لا تبطل [٦] ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه [٧] ، والصحّة مستصحبة.

وعموم الأوّل ممنوع ، واستصحاب الصحّة لو سلّم فمعارض باستصحاب عدم تحقّق العبادة في الخارج ، سيّما إذا قلنا بأنّ النيّة جزء أو لم يعلم أنّها شرط خارج ،


[١] نقله في الذكرى عن بعض الأصحاب : ١٧٧.

[٢] مصباح الشريعة : ١١ ، البحار ٨١ : ٢٣٠.

[٣] التذكرة ٣ : ١٠٨.

[٤] جامع المقاصد ٢ : ٢٢٣.

[٥] الوسائل ٤ : ٧١١ أبواب النيّة ب ١.

[٦] الخلاف ١ : ٣٠٧ مسألة ٥٥.

[٧] عوالي اللآلي ١ : ٢٠٥ ح ٣٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست