اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 455
وقيل [١] : بجعلها بين الألف والراء ، وليسا بشيء ، سيّما مع
استلزام الأخير خلوّ جزء من الصلاة عن النية ، ومنافاتهما لحضور القلب ، ولزوم
الغفلة عن المهمّ ، وهو استصغار ما سوى الله ، والانقطاع الكلّي إليه كما ورد [٢] ، مضافاً إلى لزوم العسر والحرج ، وإفضائه إلى الوسواس.
ويجب استمرارها
حكماً إلى الفراغ ، لا فعلاً ، بأن لا ينوي نيّة تنافي نيّته الأُولى ، للإجماع ،
نقله في التذكرة [٣].
وإن جعلناها هي
الداعي إلى الفعل كما هو التحقيق ، فيكون الاستمرار فعليّاً أيضاً.
ولو نوى الخروج
عن الصلاة ولم يخرج قيل [٤] : تبطل ، لأنّه صار سبباً لرفع نيّة الصلاة ، فتكون
باطلة ، لأنّه كان مشغول الذمّة بالصلاة يقيناً ، ومع عدم الاستمرار على حكم النية
يكون الامتثال مشكوكاً فيه ، لعموم أدلّة وجوب النيّة [٥]. وقد عرفت نقل الإجماع على وجوب الاستمرار الحكمي.
وقد يقال :
إنّه يستلزم وقوع ما بعده من الأفعال بلا نيّة ، وهو خروج عن المتنازع.
وقيل : لا تبطل
[٦] ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه [٧] ، والصحّة مستصحبة.
وعموم الأوّل
ممنوع ، واستصحاب الصحّة لو سلّم فمعارض باستصحاب عدم تحقّق العبادة في الخارج ،
سيّما إذا قلنا بأنّ النيّة جزء أو لم يعلم أنّها شرط خارج ،