اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 444
وهكذا الاستدلال
عليه بخبر سليمان [١] ، لما تقدّم من ضعف السند والدلالة ، ولما يلزم عليه من
الفساد فتنبّه.
وكذا الاستدلال
عليه بالعلّة المذكورة في الرواية المذكورة في صدر المبحث السابق ، فإنّ الظاهر من
التعليل أنّه للانتصاب لا للقيام كما لا يخفى على الطبع السليم ، وهو يتحقق مع
القعود أيضاً ؛ فتأمّل.
ومن العجب
استدلال بعضهم [٢] بمثل قوله عليهالسلام : «يصلّي قائماً ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعداً» [٣] وأنت خبير بأنّه لو فرض أنّ المشي من أفراد القيام
أيضاً لا ينساق هذا النوع منه إلى الذهن أصلاً من هذه العبارة ، مع أنّ في الحسن :
«المريض يصلّي جالساً» [٤] وقد تقدّم ، وفي آخر : «ما حدّ المريض الذي يصلّي
قاعداً» [٥] وقد تقدّم أيضاً.
وبالجملة الّذي
يقوى في نفسي هو الأوّل.
ولو عجز عن
القعود بجميع الأنحاء كالقيام ، فيضطجع متوجّهاً إلى القبلة على اليمين ، ويومئ في
الركوع والسجود. فإن عجز فعلى اليسار كذلك ، وإلّا فيستلقي كالمحتضر ويومئ.
أما الانتقال
من القعود إلى الاضطجاع فالظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه النصوص
، منها الحسن المتقدّم.
وفي رواية : «يصلّي
قائماً ، فإن لم يستطع صلّى جالساً ، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن ، فإن لم
يستطع صلّى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع
[١] التهذيب ٣ : ١٧٨
ح ٤٠٢ ، الوسائل ٤ : ٦٩٩ أبواب القيام ب ٦ ح ٤.