responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 444

وهكذا الاستدلال عليه بخبر سليمان [١] ، لما تقدّم من ضعف السند والدلالة ، ولما يلزم عليه من الفساد فتنبّه.

وكذا الاستدلال عليه بالعلّة المذكورة في الرواية المذكورة في صدر المبحث السابق ، فإنّ الظاهر من التعليل أنّه للانتصاب لا للقيام كما لا يخفى على الطبع السليم ، وهو يتحقق مع القعود أيضاً ؛ فتأمّل.

ومن العجب استدلال بعضهم [٢] بمثل قوله عليه‌السلام : «يصلّي قائماً ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعداً» [٣] وأنت خبير بأنّه لو فرض أنّ المشي من أفراد القيام أيضاً لا ينساق هذا النوع منه إلى الذهن أصلاً من هذه العبارة ، مع أنّ في الحسن : «المريض يصلّي جالساً» [٤] وقد تقدّم ، وفي آخر : «ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً» [٥] وقد تقدّم أيضاً.

وبالجملة الّذي يقوى في نفسي هو الأوّل.

ولو عجز عن القعود بجميع الأنحاء كالقيام ، فيضطجع متوجّهاً إلى القبلة على اليمين ، ويومئ في الركوع والسجود. فإن عجز فعلى اليسار كذلك ، وإلّا فيستلقي كالمحتضر ويومئ.

أما الانتقال من القعود إلى الاضطجاع فالظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه النصوص ، منها الحسن المتقدّم.

وفي رواية : «يصلّي قائماً ، فإن لم يستطع صلّى جالساً ، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع


[١] التهذيب ٣ : ١٧٨ ح ٤٠٢ ، الوسائل ٤ : ٦٩٩ أبواب القيام ب ٦ ح ٤.

[٢] التذكرة ٣ : ٩٢.

[٣] الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١.

[٤] الكافي ٣ : ٤١١ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٧ ح ٤٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٩٨ أبواب القيام ب ٦ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست