اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 442
«بَلِ الْإِنْسانُ
عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
، قال : ذاك
إليه هو أعلم بنفسه» [١].
وفي صحيحة جميل
أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً؟ فقال : «إنّ الرجل
ليوعك ويحرج [٢] لكنه أعلم بنفسه ، ولكنه إذا قوي فليقم» [٣].
وقيل : حدّه أن
لا يتمكّن من المشي بمقدار زمان الصلاة [٥] ، لخبر سليمان : «المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار
بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً» [٦].
وفيه : مع ضعف
السند ، ومتروكية ظاهره عند أكثر الأصحاب [٧] ؛ أنّه مخالف للاعتبار ، وغير منضبطٍ في المعيار ،
والعمل به يوجب ترك القيام في بعض الأحيان كما لا يخفى ، وقد عرفت عدم الجواز بقدر
المقدور.
ويجوز الاعتماد
على قول الطبيب في قوله بأنّ القيام يضرّ مع عدم علمه بعدم الضرر لدفع الضرر ،
والضرر أعمّ من العَنَت وشدّة المرض وبطء برئه وازدياده.
[١] الموجود رواية
عمر بن أُذينة عن أبي عبد الله (ع) ، الكافي ٤ : ١١٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ ح ٧٥٨
، الاستبصار ٢ : ١١٤ ح ٣٧١ ، وعن زرارة في الفقيه ٢ : ٨٣ ح ٣٦٩ ، وانظر الوسائل ٧
: ١٥٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٠ ح ٥.
[٢] في «ص» والكافي :
ويخرج ، وفي موضع من التهذيب : ويجرح.
[٣] الكافي ٣ : ٤١٠ ح
٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧٣ ، وج ٣ : ١٧٧ ح ٤٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٩٨ أبواب القيام ب ٦
ح ٣. ويوعك : من الوعك وهي الحمّى ، وقيل : ألمها ، مجمع البحرين ٥ : ٢٩٨.