responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 439

قال : «لا بأس» [١].

وفي الموثّق : عن الرجل يصلّي متوكّئاً على عصاً أو على حائط ، فقال : «لا بأس بالتوكّؤ على عصا والاتّكاء على الحائط» [٢].

ويمكن تقوية مذهب أبي الصلاح لكثرة الأخبار وصراحتها ، وعدم صراحة مستند المشهور ، لعدم تعلّق النهي (بالصلاة) [٣] صريحاً وحملها على الكراهة. لكن الشهرة ، وفهم الأصحاب ، وعدم تحقّق القيام يقيناً إلّا بذلك يؤيّد الأوّل ، وعليه العمل ، ولا ينبغي تركه.

وينبغي أن يقتصر في ذلك على الاستناد في حال الصلاة بشخصه والاتّكاء بنفسه ، لا مطلق الاستعانة والاستمداد ، لعدم منافاة ذلك لمستند المشهور ، ووجود الرخصة فيه في تلك الأخبار ، وظهور الاستناد المذكور في مستندهم في استناد الشخص في حال القيام ، لا استعانته للقيام.

ونقل عن بعض المتأخّرين التصريح بأن حكم الاستعانة حكم الاستناد [٤] ، وهو ضعيف.

الثاني : كلّ ما تقدّم مع القدرة على القيام ، وأما مع العجز فيعتمد والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، للعمومات [٥] ، والاستصحاب ، وأنّه قيام حقيقة ، والأخبار المتقدّمة.

ولو عجز عن البعض فيأتي به على قدر المقدور ، لأنّ الميسور لا يسقط


[١] الفقيه ١ : ٢٣٧ ح ١٠٤٥ ، الوسائل ٤ : ٧٠١ أبواب القيام ب ١٠ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٢٧ ح ١٣٤١ ، الوسائل ٤ : ٧٠٢ أبواب القيام ب ١٠ ح ٤.

[٣] في «ح» : بعد الصلاة.

[٤] نقله في الذخيرة : ٢٦١.

[٥] الوسائل ٤ : ٧٠١ أبواب القيام ب ١٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست