وفي الموثّق :
عن الرجل يصلّي متوكّئاً على عصاً أو على حائط ، فقال : «لا بأس بالتوكّؤ على عصا
والاتّكاء على الحائط» [٢].
ويمكن تقوية
مذهب أبي الصلاح لكثرة الأخبار وصراحتها ، وعدم صراحة مستند المشهور ، لعدم تعلّق
النهي (بالصلاة) [٣] صريحاً وحملها على الكراهة. لكن الشهرة ، وفهم الأصحاب
، وعدم تحقّق القيام يقيناً إلّا بذلك يؤيّد الأوّل ، وعليه العمل ، ولا ينبغي
تركه.
وينبغي أن
يقتصر في ذلك على الاستناد في حال الصلاة بشخصه والاتّكاء بنفسه ، لا مطلق
الاستعانة والاستمداد ، لعدم منافاة ذلك لمستند المشهور ، ووجود الرخصة فيه في تلك
الأخبار ، وظهور الاستناد المذكور في مستندهم في استناد الشخص في حال القيام ، لا
استعانته للقيام.
ونقل عن بعض
المتأخّرين التصريح بأن حكم الاستعانة حكم الاستناد [٤] ، وهو ضعيف.
الثاني
: كلّ ما تقدّم
مع القدرة على القيام ، وأما مع العجز فيعتمد والظاهر عدم الخلاف في ذلك ،
للعمومات [٥] ، والاستصحاب ، وأنّه قيام حقيقة ، والأخبار المتقدّمة.
ولو عجز عن
البعض فيأتي به على قدر المقدور ، لأنّ الميسور لا يسقط
[١] الفقيه ١ : ٢٣٧ ح
١٠٤٥ ، الوسائل ٤ : ٧٠١ أبواب القيام ب ١٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٢٧
ح ١٣٤١ ، الوسائل ٤ : ٧٠٢ أبواب القيام ب ١٠ ح ٤.