اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 433
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الأذان في المنارة ، أسنّة هو؟ فقال : «إنّما كان
يؤذّن للنبيّ صلىاللهعليهوآله في الأرض ، ولم يكن يومئذٍ منارة» [١].
وقد يستدلّ على
الاستحباب بقول عليّ عليهالسلام حيث مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها : «لا ترفع
المنارة إلّا مع سطح المسجد» [٢] ، وأنّه لولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها
عبثاً ، وفيه تأمّل.
وأن يكون
المؤذّن حسن الصوت لإقبال القلوب إليه.
وأن يكون مبصراً
وإن جاز من الأعمى إذا كان له مسدّد وبصيراً بالأوقات ليأمن الغلط.
قال في المدارك
: ولو أذّن الجاهل في الوقت جاز وأُعتدّ به إجماعاً [٣] ، فإن أراد مع تسديد الغير إيّاه فهو حسن ، وأما لو وقع
موافقاً للوقت رجماً بالغيب ففيه إشكال واضح ، إلّا أن يثبت الإجماع ، ولا أفهم
دعواه في هذه الصورة من كلامه صريحاً.
وهل يجوز
الاعتداد بأذان من يأخذ على الأذان أجراً؟ الأظهر لا ، لمنافاته للإخلاص ، فيبطل
من جهة النيّة ، ولأنّه منهيّ عنه في رواية السكوني وغيرها [٤] المعتضدة بعمل الأصحاب حيث حرّموه ، خلافاً للسيّد
فكرهه [٥] ، وتبعه بعض المتأخّرين [٦] استضعافاً للرواية.
وأما قول بعضهم
: إنّه ينعقد لو أخذ وإن قيل بالتحريم ، لأنّه عبادة وشعار ، فإن