responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 433

قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الأذان في المنارة ، أسنّة هو؟ فقال : «إنّما كان يؤذّن للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الأرض ، ولم يكن يومئذٍ منارة» [١].

وقد يستدلّ على الاستحباب بقول عليّ عليه‌السلام حيث مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها : «لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد» [٢] ، وأنّه لولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثاً ، وفيه تأمّل.

وأن يكون المؤذّن حسن الصوت لإقبال القلوب إليه.

وأن يكون مبصراً وإن جاز من الأعمى إذا كان له مسدّد وبصيراً بالأوقات ليأمن الغلط.

قال في المدارك : ولو أذّن الجاهل في الوقت جاز وأُعتدّ به إجماعاً [٣] ، فإن أراد مع تسديد الغير إيّاه فهو حسن ، وأما لو وقع موافقاً للوقت رجماً بالغيب ففيه إشكال واضح ، إلّا أن يثبت الإجماع ، ولا أفهم دعواه في هذه الصورة من كلامه صريحاً.

وهل يجوز الاعتداد بأذان من يأخذ على الأذان أجراً؟ الأظهر لا ، لمنافاته للإخلاص ، فيبطل من جهة النيّة ، ولأنّه منهيّ عنه في رواية السكوني وغيرها [٤] المعتضدة بعمل الأصحاب حيث حرّموه ، خلافاً للسيّد فكرهه [٥] ، وتبعه بعض المتأخّرين [٦] استضعافاً للرواية.

وأما قول بعضهم : إنّه ينعقد لو أخذ وإن قيل بالتحريم ، لأنّه عبادة وشعار ، فإن


[١] التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان ب ١٦ ح ٦.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٠ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٢.

[٣] المدارك ٣ : ٢٧١.

[٤] الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ح ١١٢٩ ، الوسائل ٤ : ٦٦٦ أبواب الأذان ب ٣٨ ح ١.

[٥] نقله في المعتبر ٢ : ١٣٤ ، والذكرى : ١٧٣.

[٦] كالشهيد في الذكرى : ١٧٣ ، والمجلسي في البحار ٨١ : ١٦١ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٧٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست