والأظهر عندي
اشتراط الذكورة أيضاً إذا أذّن للرجال ، فلا يعتدّ بأذان النساء إلّا للنساء.
وقد مرّ الكلام
في المحارم ، وأنّ الأظهر عندي عدم الاكتفاء ؛ لعدم انصرافه من الأدلّة.
ويستحبّ أن
يكون عدلاً ، لما رواه الصدوق مرسلاً ، عن عليّ عليهالسلام ، قال ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «يؤمّكم أقرؤكم ، ويؤذّن لكم خياركم» [٢].