responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 432

ولا يقتدى به» [١].

والأظهر عندي اشتراط الذكورة أيضاً إذا أذّن للرجال ، فلا يعتدّ بأذان النساء إلّا للنساء.

وقد مرّ الكلام في المحارم ، وأنّ الأظهر عندي عدم الاكتفاء ؛ لعدم انصرافه من الأدلّة.

ويستحبّ أن يكون عدلاً ، لما رواه الصدوق مرسلاً ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يؤمّكم أقرؤكم ، ويؤذّن لكم خياركم» [٢].

ولقولهم عليهم‌السلام : «المؤذّن مؤتمن والمؤذنون أُمناء» [٣].

ولأن يعتمد عليه ذوو الأعذار.

وقول ابن الجنيد بمنع الاعتداد بأذان الفاسق لفقد الأمانة [٤] ضعيف تدفعه الإطلاقات ، وهذه الألفاظ محمولة على الاستحباب.

وأن يكون صيّتاً ، لعموم النفع ، فيكون أدلّ على الخير.

وأما الاستدلال على ذلك بقوله عليه‌السلام لبلال : «اعلُ فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان» [٥] فهو غير واضح كما لا يخفى ، بل رفع الصوت هو مستحبّ آخر.

وكذلك القيام على المرتفع لهذا الخبر.

وأما كونه منارة فلم يظهر من النصوص استحبابه ، وفي رواية عليّ بن جعفر ،


[١] الكافي ٣ : ٣٠٤ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ح ١١٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٤ أبواب الأذان ب ٢٦ ح ١.

[٢] الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٨٠ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان ب ١٦ ح ٣.

[٣] الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان ب ٣.

[٤] نقله في المختلف ٢ : ١٢٦.

[٥] الكافي ٣ : ٣٠٧ ح ٣١ ، التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠٦ ، المحاسن : ٤٨ ح ٦٧ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان ب ١٦ ح ٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست