وخالف في هذا
الحكم ابن إدريس ، فمنع من تقديمه [٢] ، وكذلك السيّد في الناصريّة [٣] وابن الجنيد والجعفي [٤] ، وحجّتهم أنّه للإعلام والدعاء إلى الصلاة ، فتقديمه
وَضع له في غير موضعه ، وما روي أنّ بلالاً أذّن قبل طلوع الفجر فأمره النبيّ صلىاللهعليهوآله أن يعيد الأذان [٥]. ويظهر ضعفهما مما يأتي.
ثمّ إنّ ظاهر
فتوى أكثر الأصحاب مثبتيهم ومانعيهم أنّ ذلك الأذان أذان الفجر ، منها العبارات
المتقدّمة ، وقال في الشرائع : ولا يؤذّن إلّا بعد دخول الوقت ، وقد رخّص تقديمه
على الصبح ، لكن تستحبّ إعادته بعد طلوعه [٦].
ولكن المستفاد
من الأخبار المعتبرة أنّ المقدّم إنّما هو للتنبيه ، وليس هو بأذان الفجر ، ولا
تتأدّى معه السنّة [٧].
والحاصل أنّي
لم أقف على رواية تدلّ على جواز الاكتفاء بالأذان المتقدّم على الفجر ، وعلى هذا
فيمكن حمل كلام المثبتين على جواز ذلك من باب التنبيه والإعلام للتهيّؤ ، لا
للسنّة الفجريّة ، كما صرّح به جماعة منهم المفيد [٨]رحمهالله والعلامة في المختلف [٩] وغيرهما ، وكلام النافين على عدم جواز تقديم السنّة
الفجريّة ، فيكون النزاع لفظيّاً.