responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 428

ابن ام مكتوم» [١].

وخالف في هذا الحكم ابن إدريس ، فمنع من تقديمه [٢] ، وكذلك السيّد في الناصريّة [٣] وابن الجنيد والجعفي [٤] ، وحجّتهم أنّه للإعلام والدعاء إلى الصلاة ، فتقديمه وَضع له في غير موضعه ، وما روي أنّ بلالاً أذّن قبل طلوع الفجر فأمره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعيد الأذان [٥]. ويظهر ضعفهما مما يأتي.

ثمّ إنّ ظاهر فتوى أكثر الأصحاب مثبتيهم ومانعيهم أنّ ذلك الأذان أذان الفجر ، منها العبارات المتقدّمة ، وقال في الشرائع : ولا يؤذّن إلّا بعد دخول الوقت ، وقد رخّص تقديمه على الصبح ، لكن تستحبّ إعادته بعد طلوعه [٦].

ولكن المستفاد من الأخبار المعتبرة أنّ المقدّم إنّما هو للتنبيه ، وليس هو بأذان الفجر ، ولا تتأدّى معه السنّة [٧].

والحاصل أنّي لم أقف على رواية تدلّ على جواز الاكتفاء بالأذان المتقدّم على الفجر ، وعلى هذا فيمكن حمل كلام المثبتين على جواز ذلك من باب التنبيه والإعلام للتهيّؤ ، لا للسنّة الفجريّة ، كما صرّح به جماعة منهم المفيد [٨] رحمه‌الله والعلامة في المختلف [٩] وغيرهما ، وكلام النافين على عدم جواز تقديم السنّة الفجريّة ، فيكون النزاع لفظيّاً.


[١] الفقيه ١ : ١٩٤ ح ٩٠٥.

[٢] السرائر ١ : ٢١٠.

[٣] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٢.

[٤] نقله عنهما في الذكرى : ١٧٥.

[٥] سنن أبي داود ١ : ١٤٦ ح ٥٣٢.

[٦] الشرائع ١ : ٦٥.

[٧] الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان ب ٨.

[٨] المقنعة : ٩٨.

[٩] المختلف ٢ : ١٣٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست