اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 427
ثمّ إنّ
المحقّق خصّ الكلام في المنفرد [١] ، قال في المدارك : إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي
عدم الفرق في المصلّي بين الإمام والمنفرد ، فتقييده بالمنفرد يحتاج إلى دليل [٢].
أقول :
والتأمّل في روايات الباب يشهد بأن كلّها ظاهرة في المنفرد ، ولا يفهم منها إطلاق
يشمل غيره ، ولا يفهم من إطلاق كلماتهم أيضاً تعميم.
السابع
: لا يجوز
الأذان للصلاة قبل دخول وقتها في غير الفجر بإجماع علمائنا ، بل علماء الإسلام كما
قيل [٣].
وأما الفجر
فالمشهور جوازه ، قال في المنتهي : وعليه فتوى علمائنا [٤].
وعن ابن أبي
عقيل أنّه قال [٥] : الأذان عند آل الرسول عليهمالسلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلّا الصبح ، فإنّه جائز
أن يؤذّن لها قبل دخول وقتها ، بذلك تواترت الأخبار عنهم ، وكان لرسول الله صلىاللهعليهوآله مؤذّنان ، أحدهما بلال ، والآخر ابن أُم مكتوم ، وكان
أعمى ، وكان يؤذّن قبل الفجر ، ويؤذّن بلال إذا طلع الفجر. وكان صلىاللهعليهوآله يقول : «إذا سمعتم أذان بلال فكفّوا عن الطعام والشراب»
[٦].
والصدوق نقل
قوله «وكان لرسول الله صلىاللهعليهوآله» إلى أخره ، ثمّ قال : فغيّرت العامّة هذا الحديث عن
جهته ، وقالوا : إنّه صلىاللهعليهوآله قال : «إن بلالاً يؤذّن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا
واشربوا حتى تسمعوا أذان