اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 416
أقول : ولعلّ
الإمام عليهالسلام كان ينتظر أمراً تمكّن معه من ذلك ، كما أشرنا إلى
تفاوت مراتب الأشخاص والأوقات.
وأما الخطوة
فهي مذكورة في فقه الرضا عليهالسلام[١].
وتستحبّ حكاية
الأذان للسامع ، وهو مذهب العلماء كافّة كما في المنتهي [٢] ، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، منها رواية محمّد بن
مسلم عن الباقر عليهالسلام : أنّه قال له : «يا محمّد بن مسلم لا تدع ذكر الله على
كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي للأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزوجل» [٣].
وصحيحته عنه عليهالسلام ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا سمع المؤذّن يؤذّن قال مثل ما يقول في كلّ شيء» [٤].
وعن الشيخ في
المبسوط أنّه روى عن النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : «يقول إذا قال حيّ على الصلاة : لا حول ولا قوة
إلّا بالله» [٥].
وعنه في
المبسوط [٦] أيضاً جواز قطع الصلاة للحكاية ، للعموم ، وهو مشكل ،
وكذلك قراءة القرآن ، ولا بأس به.
وأما الحكاية
في الصلاة فلا تنصرف من الإطلاقات وإن كانت في غير الحيعلات ، وأما الحيعلات
فالأظهر عدم الجواز بل المتعيّن ، فتبطل معها.
ويستحبّ الدعاء
عند سماع الأذان في الصبح والمغرب بالمأثور ، والظاهر أنّه لا ينافي الحكاية ،
فيقرأ بعد الفراغ.
الخامس
: يكره الكلام
في أثناء الأذان والإقامة لمنافاته للإقبال المطلوب ،