responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 414

وتدلّ على الفصل بنافلة الصبح بينهما صحيحة عبد الله بن سنان الاتية [١].

وفي صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد عن الرضا عليه‌السلام : عن القعدة بين الأذان والإقامة فقال : «القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة» وقال : «تؤذّن وأنت راكب وجالس ، ولا تقيم إلّا على الأرض وأنت قائم» [٢].

وروايته الأُخرى عن أبي الحسن عليه‌السلام المروية في الكافي والتهذيب [٣].

وبعضها يدلّ على أنّ بينهما قعدة إلّا المغرب ، فإن بينهما نَفَساً ، كمرسلة سيف ابن عميرة [٤].

ويمكن أن يكون المراد بالنَّفَس هو امتداد الاصطبار على عدم النفس ثمّ التنفّس في الغالب والعادة.

وربّما يشعر ذلك بجواز الجزم على أواخر الفصول والوقوف عليها بدون التنفّس.

وفي بعضها : «من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله» كرواية إسحاق الجريري [٥].

وفي بعضها التخيير بين القعود والتسبيح والكلام ؛ وأنّ أقلّ ما يجزئ قول «الحمد لله» كموثّقة عمّار [٦].

والأفضل الفصل بالركعتين إن كان هناك نافلة ، كالظهرين والصبح على وجه.

ولا بدّ من الاجتهاد في الحالات والأوقات والصلوات ، فمع قطع النظر عن


[١] التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٧ ، الوسائل ٤ : ٦٦٧ أبواب الأذان ب ٣٩ ح ٤.

[٢] قرب الإسناد : ١٥٨ ، الوسائل ٤ : ٦٣٣ أبواب الأذان ب ١١ ح ١٢ ، وب ١٣ ح ١٤.

[٣] الكافي ٣ : ٣٠٦ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٦٤ ح ٢٢٨ ، الوسائل ٤ : ٦٦٧ أبواب الأذان ب ٣٩ ح ٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٦٤ ح ٢٢٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ ح ١١٥٠ ، الوسائل ٤ : ٦٣٢ أبواب الأذان ب ١١ ح ٧.

[٥] التهذيب ٢ : ٦٤ ح ٢٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ ح ١١٥١ ، المحاسن : ٥٠ ح ٧٠ ، الوسائل ٤ : ٦٣٢ أبواب الأذان ب ١١ ح ١٠.

[٦] الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٤ : ٦٣٢ أبواب الأذان ب ١١ ح ١١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست