اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 414
وتدلّ على
الفصل بنافلة الصبح بينهما صحيحة عبد الله بن سنان الاتية [١].
وفي صحيحة
البزنطي المروية في قرب الإسناد عن الرضا عليهالسلام : عن القعدة بين الأذان والإقامة فقال : «القعدة بينهما
إذا لم يكن بينهما نافلة» وقال : «تؤذّن وأنت راكب وجالس ، ولا تقيم إلّا على
الأرض وأنت قائم» [٢].
وروايته
الأُخرى عن أبي الحسن عليهالسلام المروية في الكافي والتهذيب [٣].
وبعضها يدلّ
على أنّ بينهما قعدة إلّا المغرب ، فإن بينهما نَفَساً ، كمرسلة سيف ابن عميرة [٤].
ويمكن أن يكون
المراد بالنَّفَس هو امتداد الاصطبار على عدم النفس ثمّ التنفّس في الغالب
والعادة.
وربّما يشعر
ذلك بجواز الجزم على أواخر الفصول والوقوف عليها بدون التنفّس.
وفي بعضها : «من
جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله» كرواية إسحاق
الجريري [٥].
وفي بعضها
التخيير بين القعود والتسبيح والكلام ؛ وأنّ أقلّ ما يجزئ قول «الحمد لله» كموثّقة
عمّار [٦].
والأفضل الفصل
بالركعتين إن كان هناك نافلة ، كالظهرين والصبح على وجه.
ولا بدّ من
الاجتهاد في الحالات والأوقات والصلوات ، فمع قطع النظر عن