responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 413

فهمته ، وأفصح بالألف والهاء ، وصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره ، وكلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر ، وكان أجرك في ذلك أعظم» [١].

ورواية محمّد بن مروان عن الصادق عليه‌السلام ، يقول : «المؤذّن يغفر الله له مدّ صوته ، ويشهد له كلّ شي‌ء سمعه» [٢] وسيجي‌ء ما يدلّ عليه أيضاً.

وفي صحيحة الحسن بن السري عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «من السنّة أن تضع إصبعيك في أُذنيك في الأذان» [٣].

ويستحبّ أن يفصل بينهما بركعتين ، أو سجدة ، أو جلسة ، أو خطوة ، إلّا المغرب ؛ فإنّه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، ذهب إليه علماؤنا ، قاله في المنتهي [٤] ، ومثله قال في المعتبر [٥].

والأخبار بعضها يعيّن القعود بينهما مطلقاً ، كقويّة الحسن بن شهاب [٦].

وبعضها يخيّر بينه وبين الصلاة ركعتين مطلقاً أيضاً ، كصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : سمعته يقول : «افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين» [٧].

وبعضها يدلّ على الفصل بالركعتين في الظهر والعصر ، مثل قويّة أبي عليّ صاحب الأنماط [٨].


[١] الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧٥ ، الوسائل ٤ : ٦٣٩ أبواب الأذان ب ١٥ ح ٦ ، وب ١٦ ح ٢ ، وص ٦٦٩ ب ٤٢ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٠٧ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ٥٢ ح ١٧٥ ، الوسائل ٤ : ٦١٥ أبواب الأذان ب ٢ ح ١١.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣٥ ، الوسائل ٤ : ٦٤١ أبواب الأذان ب ١٧ ح ٢.

[٤] المنتهي ١ : ٢٥٦.

[٥] المعتبر ٢ : ١٤٢.

[٦] التهذيب ٢ : ٦٤ ح ٢٢٦ ، الوسائل ٤ : ٦٣١ أبواب الأذان ب ١١ ح ١.

[٧] التهذيب ٢ : ٦٤ ح ٢٢٧ ، الوسائل ٤ : ٦٣١ أبواب الأذان ب ١١ ح ٢.

[٨] التهذيب ٢ : ٢٨٦ ح ١١٤٤ ، الوسائل ٤ : ٦٦٧ أبواب الأذان ب ٣٩ ح ٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست