اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 411
الصدوق وقال : في خبر آخر : «موقوفان» [١]. والظاهر أنّ المراد من الوقف أيضاً الجزم ، والمراد من
الجزم الإسكان وترك الإعراب ، بل الرَّوم والإشمام والتضعيف [٢].
وتحقيق الحال
أنّ السكتة معتبرة في الوقف كما يفهم منه عرفاً ، وصرّح به أئمّة التصريف [٣] ، فلا يتمّ الوقف بدون السكتة ، كما لا يتمّ بالسكتة
فقط مع التحريك.
وأما الروم
والإشمام فليسا بتحريك حقيقي.
والحاصل أنّ
الوقف على ما حقّقوه بحكم الاستقراء يرتقي إلى أحد عشر قسماً ، أحدها الجزم ، وهو
الإسكان المجرد ، والمطلوب في الأذان هو هذا بحكم الإجماع والأخبار [٤] ، فالقول باستحباب الوقف مع تفسيره بالجزم إنّما هو في
مقابل التحريك مع عدم السكتة على وجه يصحّ ، أو الوقف بالروم والإشمام ، والتضعيف
مع السكتة.
وأما الجزم مع
عدم القطع والسكتة أو التحريك مع السكتة فهو لحن في كلام العرب ، ويشكل الاكتفاء
به وإن قيل : إنّ التسكين بدون الوقف أيضاً لغة عربية ، وأنّه أولى من التحريك
مطلقاً [٥].
فالمراد
بالترتيل في مقابل الحدر في رواية الحسن بن السري هو إطالة الوقوف ، وإلّا
فالإقامة أيضاً موقوفة.
ومما ذكرنا
يظهر حال سائر الأذكار كتسبيح الزهراء عليهاالسلام وغيرها.
وأما اللثغ في
الكلام ، وهو تبديل حرف بحرف بسبب عجز في اللسان ،