responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 411

الصدوق وقال : في خبر آخر : «موقوفان» [١]. والظاهر أنّ المراد من الوقف أيضاً الجزم ، والمراد من الجزم الإسكان وترك الإعراب ، بل الرَّوم والإشمام والتضعيف [٢].

وتحقيق الحال أنّ السكتة معتبرة في الوقف كما يفهم منه عرفاً ، وصرّح به أئمّة التصريف [٣] ، فلا يتمّ الوقف بدون السكتة ، كما لا يتمّ بالسكتة فقط مع التحريك.

وأما الروم والإشمام فليسا بتحريك حقيقي.

والحاصل أنّ الوقف على ما حقّقوه بحكم الاستقراء يرتقي إلى أحد عشر قسماً ، أحدها الجزم ، وهو الإسكان المجرد ، والمطلوب في الأذان هو هذا بحكم الإجماع والأخبار [٤] ، فالقول باستحباب الوقف مع تفسيره بالجزم إنّما هو في مقابل التحريك مع عدم السكتة على وجه يصحّ ، أو الوقف بالروم والإشمام ، والتضعيف مع السكتة.

وأما الجزم مع عدم القطع والسكتة أو التحريك مع السكتة فهو لحن في كلام العرب ، ويشكل الاكتفاء به وإن قيل : إنّ التسكين بدون الوقف أيضاً لغة عربية ، وأنّه أولى من التحريك مطلقاً [٥].

فالمراد بالترتيل في مقابل الحدر في رواية الحسن بن السري هو إطالة الوقوف ، وإلّا فالإقامة أيضاً موقوفة.

ومما ذكرنا يظهر حال سائر الأذكار كتسبيح الزهراء عليها‌السلام وغيرها.

وأما اللثغ في الكلام ، وهو تبديل حرف بحرف بسبب عجز في اللسان ،


[١] الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧٤ ، الوسائل ٤ : ٦٣٩ أبواب الأذان ب ١٥ ح ٤ ، ٥.

[٢] الرَّوم : حركة مختلسة مختفاة ، وهي أكثر من الإشمام لأنّها تُسمع (الصحاح ٥ : ١٩٣٨).

[٣] شرح ابن عقيل ٢ : ٥٠٨ ، شرح النظام : ١٧١.

[٤] الوسائل ٤ : ٦٣٨ أبواب الأذان ب ١٥.

[٥] الروضة البهيّة ١ : ٥٨٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست