اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 383
والمغرب ، فلا أقلّ من وقوع أحدها ما بين المشرق والمغرب ، وهو قبلة للمضطر
كما يستفاد من صحيحة معاوية بن عمّار [١].
وأما قول ابن
طاوس باستعمال القرعة [٢] فهو أيضاً ضعيف ، لعدم الإشكال مع هذه الأخبار.
الثالث
: إذا صلّى إلى
جهة القبلة ظانّاً لها ، ثمّ تبيّن الخطأ وهو بين المشرق والمغرب ، فإنّ كان في
الصلاة استدار لأنّه متمكّن من الإتيان بشرط الصلاة فيجب ، ولو تبيّن بعد فراغه لم
يعد ، وهو مذهب العلماء ، لقوله عليهالسلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» [٣] قاله في المعتبر [٤].
وتدلّ عليه
قويّة القاسم بن وليد قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير
القبلة ، قال : «يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها» [٥].
وأما في غيره (فيستأنف
الصلاة ، لفوات شرط الصلاة وعدم ثبوت توظيف الصلاة الملفّقة) [٦] من الجهتين هنا ، فلا يمكن القول بالانحراف.
وتدلّ عليه
صريحاً في صورة الاستدبار موثّقة عمّار الاتية [٧].
ويؤيّده في غير
الاستدبار ما سيجيء من وجوب الاستئناف في الوقت إذا ظهر له