responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 383

والمغرب ، فلا أقلّ من وقوع أحدها ما بين المشرق والمغرب ، وهو قبلة للمضطر كما يستفاد من صحيحة معاوية بن عمّار [١].

وأما قول ابن طاوس باستعمال القرعة [٢] فهو أيضاً ضعيف ، لعدم الإشكال مع هذه الأخبار.

الثالث : إذا صلّى إلى جهة القبلة ظانّاً لها ، ثمّ تبيّن الخطأ وهو بين المشرق والمغرب ، فإنّ كان في الصلاة استدار لأنّه متمكّن من الإتيان بشرط الصلاة فيجب ، ولو تبيّن بعد فراغه لم يعد ، وهو مذهب العلماء ، لقوله عليه‌السلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» [٣] قاله في المعتبر [٤].

وتدلّ عليه قويّة القاسم بن وليد قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ، قال : «يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها» [٥].

وأما في غيره (فيستأنف الصلاة ، لفوات شرط الصلاة وعدم ثبوت توظيف الصلاة الملفّقة) [٦] من الجهتين هنا ، فلا يمكن القول بالانحراف.

وتدلّ عليه صريحاً في صورة الاستدبار موثّقة عمّار الاتية [٧].

ويؤيّده في غير الاستدبار ما سيجي‌ء من وجوب الاستئناف في الوقت إذا ظهر له


[١] الفقيه ١ : ١٧٩ ح ٨٤٦ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.

[٢] الأمان من إخطار الأسفار والأزمان : ٩٤.

[٣] الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٠.

[٥] التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٣.

[٦] بدل ما بين القوسين في «ح» : فيستأنف الصلاة الموافقة ، وفي «م» كما في المتن إلّا أنّ فيها الموافقة بدل الملفّقة.

[٧] في ص ٣٨٥ ، وهي في الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٩ ، وص ١٤٢ ح ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست