اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 381
نائب عن فعله.
وقول الشيخ
بعدم جواز العمل على خبر الغير إذا خالف اجتهاده لأنّ المجتهد لا يجوز له تقليد
غيره [١] ، ففيه من الضعف ما لا يخفى.
ومن لا يمكنه
الاجتهاد من جهة عدم الاستعداد أو المانع كالأعمى ومن أطبقه الغيم ونحوهما فيعوّل
على خبر العدل ، بل وغيره أيضاً إذا أفاد الظنّ ، ولو كان كافراً ، ويقدّم قول من
يحصل منه الظنّ الأقوى. والدليل على ذلك كلّه الأخبار المتقدّمة.
وذهب الشيخ في
الخلاف إلى عدم جواز الاعتماد على خبر الغير للأعمى وغيره ، ووجوب الصلاة إلى أربع
جهات ؛ للإجماع على براءة الذمّة بذلك والشك فيها بدونه [٢] ، وهو ضعيف.
أما من فقد
العلم والظنّ بأقسامه فالمشهور أنّه يصلّي إلى أربع جهات [٣] ، لرواية خراش ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا
يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في
الاجتهاد ، فقال : «ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه» [٤] ولأنّ الاستقبال واجب ، ولا يحصل حينئذٍ إلّا بذلك.
والظاهر أنّ
مرادهم وقوعها على خطّين مستويين وقع أحدهما على الأخر بحيث يحدث عنهما زوايا
قوائم ، لأنّه المتبادر من النصّ.
وذهب ابن أبي عقيل
إلى أنّه يصلّي حيث شاء صلاة واحدة [٥] ، وهو الظاهر من