responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 381

نائب عن فعله.

وقول الشيخ بعدم جواز العمل على خبر الغير إذا خالف اجتهاده لأنّ المجتهد لا يجوز له تقليد غيره [١] ، ففيه من الضعف ما لا يخفى.

ومن لا يمكنه الاجتهاد من جهة عدم الاستعداد أو المانع كالأعمى ومن أطبقه الغيم ونحوهما فيعوّل على خبر العدل ، بل وغيره أيضاً إذا أفاد الظنّ ، ولو كان كافراً ، ويقدّم قول من يحصل منه الظنّ الأقوى. والدليل على ذلك كلّه الأخبار المتقدّمة.

وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم جواز الاعتماد على خبر الغير للأعمى وغيره ، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات ؛ للإجماع على براءة الذمّة بذلك والشك فيها بدونه [٢] ، وهو ضعيف.

أما من فقد العلم والظنّ بأقسامه فالمشهور أنّه يصلّي إلى أربع جهات [٣] ، لرواية خراش ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : «ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه» [٤] ولأنّ الاستقبال واجب ، ولا يحصل حينئذٍ إلّا بذلك.

والظاهر أنّ مرادهم وقوعها على خطّين مستويين وقع أحدهما على الأخر بحيث يحدث عنهما زوايا قوائم ، لأنّه المتبادر من النصّ.

وذهب ابن أبي عقيل إلى أنّه يصلّي حيث شاء صلاة واحدة [٥] ، وهو الظاهر من


[١] المبسوط ١ : ٨٠.

[٢] الخلاف ١ : ٣٠٢.

[٣] انظر المهذّب ١ : ٨٥ ، والغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٦ ، والشرائع ١ : ٥٦ ، والمعتبر ٢ : ٧٠ ، والتذكرة ٣ : ٢٨.

[٤] التهذيب ٢ : ٤٥ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ح ١٠٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٦ أبواب القبلة ب ٨ ح ٥.

[٥] نقله عنه في المختلف ٢ : ٦٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست