اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 356
وكيف كان ،
فكراهة ذلك إجماعيّة بين العلماء ، والأحوط الاجتناب عن الجميع ، سيّما ما لا
تنافيه الحسنة المتقدّمة.
ومنها :
الاتزار فوق القميص ، كما نقل عن أكثر الأصحاب [١] ، وقيل : لا تستفاد كراهته من الأخبار [٢] ، بل الظاهر منها عدمها ، وإنّما ورد فيها النهي عن
التوشّح فوق القميص ، وهو غير الاتّزار ، قال الجوهري : توشّح الرجل بثوبه وسيفه
إذا تقلّد بهما [٣].
ونقل عن بعضهم
أنّ التوشّح إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله
المحرم [٤] ، وقيل غير ذلك [٥].
أقول :
والأخبار واردة في كليهما ، ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص وأنت
تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت ، فإنّه من زيّ الجاهلية» [٦] فهذه الرواية تدلّ على كراهة الاتّزار أيضاً ، والأخبار
الدالة على المنع من التوشّح كثيرة [٧].
وأما صحيحة
موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي [٨].
وصحيحة موسى بن
عمر بن بزيع قال ، قلت للرضا عليهالسلام : أشدّ الإزار