responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 356

وكيف كان ، فكراهة ذلك إجماعيّة بين العلماء ، والأحوط الاجتناب عن الجميع ، سيّما ما لا تنافيه الحسنة المتقدّمة.

ومنها : الاتزار فوق القميص ، كما نقل عن أكثر الأصحاب [١] ، وقيل : لا تستفاد كراهته من الأخبار [٢] ، بل الظاهر منها عدمها ، وإنّما ورد فيها النهي عن التوشّح فوق القميص ، وهو غير الاتّزار ، قال الجوهري : توشّح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلّد بهما [٣].

ونقل عن بعضهم أنّ التوشّح إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم [٤] ، وقيل غير ذلك [٥].

أقول : والأخبار واردة في كليهما ، ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت ، فإنّه من زيّ الجاهلية» [٦] فهذه الرواية تدلّ على كراهة الاتّزار أيضاً ، والأخبار الدالة على المنع من التوشّح كثيرة [٧].

وأما صحيحة موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي [٨].

وصحيحة موسى بن عمر بن بزيع قال ، قلت للرضا عليه‌السلام : أشدّ الإزار


[١] الذكرى : ١٤٨ ، المدارك ٣ : ٢٠٣.

[٢] المعتبر ٢ : ٩٦.

[٣] الصحاح ١ : ٤١٥.

[٤] لسان العرب ٢ : ٦٣٣.

[٥] قال ابن الأثير في النهاية ٥ : ١٨٧ إنّه كان يتوشّح بثوبه أي يتغشّى به.

[٦] الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢٨٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٤ ح ١.

[٧] الوسائل ٣ : ٢٨٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٤.

[٨] التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ح ١٤٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٨ ، أبواب لباس المصلّي ب ٢٤ ح ٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست