responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 347

بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أُريد ، فخرج فيها إلى الجمعة [١].

ومنها : ما مرّ من كراهة الصلاة فيما يشترى من مستحلّ الميتة بالدباغ من المسلمين ، وفي الثوب الذي يلي الفراء المعمول من جلود الثعالب وأشباهها ، وقيل فيه بالتحريم [٢] ، وهو ضعيف.

ومنها : الإمامة بغير رداء عند أكثر الأصحاب [٣] ، ومطلق الصلاة عند الشهيدين [٤] ، وهو أظهر ، ولكنه لقليل الثوب أو رقيقه ، أو لمن كان عليه سراويل فقط ، أو إزار فقط آكد ، حتّى أنّه يضع تكّة على عاتقه أو حبلاً إن لم يجد غيرهما.

وقال بعض المتأخّرين : إنّ الّذي يظهر من الأخبار أنّ الرداء إنما يستحبّ للإمام وغيره إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه ، أو يكون صفيقاً وإن ستر منكبيه ، لكنه في الإمام آكد. وإذا لم يجد ثوباً يرتدي به مع كونه في إزار أو سراويل فقط يجوز أن يكتفي بالتكة والسيف والقوس ونحوها. ويمكن القول باستحباب الرداء مع الأثواب المتعدّدة أيضاً [٥].

لكن الذي ورد التأكيد الشديد فيه يكون مختصّاً بما ذكرنا.

وأما ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعدّدة ففيه شائبة بدعة.

واستدلّ على ذلك بصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء ، فقال : «لا ينبغي إلّا


[١] التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٣ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ١.

[٢] شرائع الإسلام ١ : ٥٩.

[٣] كالمحقّق في الشرائع ١ : ٦٠ ، والمختصر النافع ١ : ٢٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٥٠٤ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢١٠.

[٤] الشهيد الأوّل في الذكرى : ١٤٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١١ ، والروضة البهيّة ١ : ٥٣١.

[٥] البحار ٨٠ : ١٩٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست