اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 341
ادّعاه بعضهم إن كان مستنداً إلى هذه القاعدة كما هو الظاهر فحاله ظاهر ، سيّما
مع مخالفة الفضل بن شاذان ، وإلّا فيمكن الاعتماد عليه ، فلم يبق إلّا الشهرة
والروايتان المتقدّمتان في المكان ، وقد عرفت حالهما ، والاحتياط مما لا ينبغي أن
يترك على كلّ حال.
الثاني
عشر : تكره الصلاة
في أُمور :
منها ثوب فيه
تمثال ، وكذلك الخاتم ، وهو المشهور بين الأصحاب.
وقال في
المبسوط : إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه.
وقال فيه : لا
يصلّى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك [١].
وعن ابن
البرّاج تحريم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة [٢].
والأقوى
الكراهة ، جمعاً بين الأخبار المانعة والمجوّزة مثل صحيحة ابن بزيع : إنّه سأل
الرضا عليهالسلام عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل [٣].
وموثّقة عمّار
عن الصادق عليهالسلام : عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، أيصلّى
فيه؟ قال : «لا» وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : «لا
تجوز الصلاة فيه» [٤].
وما رواه في
المحاسن في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه
، أيصلّى فيه؟ قال : «لا يصلّى فيه» [٥].