responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 339

هذه الأخبار أيضاً إشكال ، والأحوط الاجتناب ، بل الأظهر. وكذلك العَلَم وغيره كما صرّح به في الذكرى [١].

ولا يبعد استفادة الحكمين من رواية النميري ، فإن تفريع تحريم اللبس على تحريم التزيّن به ومن أفراد التزيّن به أن يلبس ثوباً علمه من الذهب أو زرّه أو كفه يفيد ذلك.

ولعلّ العلامة والشهيد وغيرهما أيضاً فهموا ذلك من هذه الرواية فأفتوا ببطلان الصلاة في المموّه به والملحم وغير ذلك ، سيّما وصدق لبس الذهب في العرف إنما يتحقّق غالباً في أمثال ذلك ؛ لغاية ندرة لباس يكون من الذهب الخالص ، هذا الكلام في الرّجال.

وأما النساء فلا خلاف في عدم المنع مطلقاً ، وتدلّ عليه الروايات أيضاً.

وأما حمله واستصحابه مسكوكاً كان أو غير مسكوك فلم نقف على شي‌ء يدلّ على بطلان الصلاة به ، فلا وجه للتأمّل فيه.

نعم إن اجتنب عنه سيّما لو لم يخف نسيانه وتلفه وخصوصاً في غير المسكوك كما قد يستفاد من رواية النميري لكان أولى وأحوط ، بل الظاهر أنّ إخراجه فيما لو خيف ضياعه مرجوح بل قد يحرم.

الحادي عشر : المشهور بين أصحابنا بطلان الصلاة في الثوب المغصوب وأنّه يجب أن يكون مباح الاستعمال بالملك أو بالإذن الصريح أو الفحوى أو بشاهد الحال ، حتى قال الشهيد في البيان : لا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطاً [٢]. وادّعى في الذكرى الإجماع على أصل الحكم [٣].


[١] الذكرى : ١٤٦.

[٢] البيان : ٥٨.

[٣] الذكرى : ١٤٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست