اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 336
العاشر
: لا خلاف بين
الأصحاب في تحريم لبس الذهب للرجال كما صرّح به الفاضل المجلسي رحمهالله.
والظاهر أنّ
اتّفاقهم على حرمة اللبس للرجال مستلزم لاتّفاقهم على بطلانها به أيضاً.
قال في البحار
: وأما تحريم لبس الذهب للرجال فلا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في بطلان الصلاة فيما
لا تتمّ فيه ، ذهب العلّامة والأكثر إلى البطلان [١] ، انتهى ، وهو الظاهر من كلام الفاضلين [٢] وغيرهما [٣] ، حيث خصّوا ذكر الخلاف في البطلان بما لا تتمّ فيه
الصلاة.
وأما المموّه
والمخلوط بالذهب بأن تكون لحمته أو سداه ذهباً ، وكذلك الخاتم المموّه ففيه أيضاً
خلاف بينهم ، وصرّح في التحرير بالبطلان [٤] ، ولعلّه قول الأكثر.
وقال في الذكرى
: ورابعها الذهب ، والصلاة فيه حرام على الرجال ، فلو موّه به ثوباً وصلّى فيه
بطلت ، بل لو لبس خاتماً منه وصلّى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل [٥] ، لقول الصادق عليهالسلام : «جعل الله الذهب حلية لأهل الجنة ، فحرّم على الرجال
لبسه والصلاة فيه» رواه موسى بن أكيل النميري [٦] ، وفعل المنهي عنه مفسد للعبادة. وقوّى في المعتبر عدم
الإبطال بلبس الخاتم من الذهب ؛ لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب [٧] ، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ، ولا عن شرط من
شروطها.