responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 336

العاشر : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم لبس الذهب للرجال كما صرّح به الفاضل المجلسي رحمه‌الله.

والظاهر أنّ اتّفاقهم على حرمة اللبس للرجال مستلزم لاتّفاقهم على بطلانها به أيضاً.

قال في البحار : وأما تحريم لبس الذهب للرجال فلا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في بطلان الصلاة فيما لا تتمّ فيه ، ذهب العلّامة والأكثر إلى البطلان [١] ، انتهى ، وهو الظاهر من كلام الفاضلين [٢] وغيرهما [٣] ، حيث خصّوا ذكر الخلاف في البطلان بما لا تتمّ فيه الصلاة.

وأما المموّه والمخلوط بالذهب بأن تكون لحمته أو سداه ذهباً ، وكذلك الخاتم المموّه ففيه أيضاً خلاف بينهم ، وصرّح في التحرير بالبطلان [٤] ، ولعلّه قول الأكثر.

وقال في الذكرى : ورابعها الذهب ، والصلاة فيه حرام على الرجال ، فلو موّه به ثوباً وصلّى فيه بطلت ، بل لو لبس خاتماً منه وصلّى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل [٥] ، لقول الصادق عليه‌السلام : «جعل الله الذهب حلية لأهل الجنة ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه» رواه موسى بن أكيل النميري [٦] ، وفعل المنهي عنه مفسد للعبادة. وقوّى في المعتبر عدم الإبطال بلبس الخاتم من الذهب ؛ لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب [٧] ، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ، ولا عن شرط من شروطها.


[١] البحار ٨٠ : ٢٥١ ، وانظر المنتهي ١ : ٢٣٠ ، والفقيه ١ : ٢٥٣ ح ٧٧٥ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف ٢ : ٨٢.

[٢] المعتبر ٢ : ٩٢ ، المنتهي ١ : ٢٣٠.

[٣] الدروس ١ : ١٥٠ ، الرياض ٣ : ١٩٥.

[٤] التحرير ١ : ٣٠.

[٥] المنتهي ١ : ٢٣٠.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٥ بتفاوت.

[٧] المعتبر ٢ : ٩٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست