اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 331
الثانية : الحرير المنهي عنه هو الحرير المحض فلا يضرّ المخلوط
بالقطن أو الكتان أو الخز أو غيره مما تجوز الصلاة فيه ، وهو إجماعيّ كما نصّ عليه
غير واحد.
ويدلّ عليه لفظ
«المحض» في الأخبار المتقدّمة ، وخصوص الأخبار الكثيرة الناصّة على جواز المخلوط ،
مثل صحيحة البزنطي [١] ، ورواية عبيد بن زرارة [٢] ، ورواية إسماعيل بن الفضل [٣] وغيرها.
ولا فرق بين
كون الخليط أقلّ أو أكثر ، ويصدق ولو كان عشراً ، ما لم يكن مستهلكاً بحيث يصدق
على الثوب أنّه إبريسم ، كما نصّ عليه في المعتبر [٤].
ولا ترفع
المحضيّة خياطته بغير الإبريسم ، ولا كون بطانته فقط غير الحرير أو ظهارته فقط ،
ولا النقش عليه بغير الإبريسم.
ولا يخفى أنّ
المتبادر من المحض والخليط هو ما كان بحسب النسج ، وأما لو وصلت قطعات من حرير
بقطعات من كرباس ونحوه وخيط منها ثوب ففيه إشكال ، ويمكن جعله من باب العلم ،
ويظهر حكمه مما سبق.
ويمكن أن يقال
بالمنع ، نظراً إلى العمومات والاستثناء المذكور في الأخبار الكثيرة ، مثل رواية
زرارة [٥] وغيرها الناهية عن الحرير إلّا إذا كان من حرير مخلوط بخزٍ لحمته أو سداه
خز أو قطن أو كتان ، والمشترطة نفي البأس عن القز بما إذا كان سداه أو لحمته من
قطن أو كتان ونحو ذلك [٦] ، فيبقى الباقي تحت المستثنى منه ، ورواية إسماعيل بن
الفضل عن الصادق عليهالسلام : في الثوب يكون فيه الحرير ،