وعن الصّادق عليهالسلام : «من اجتنب الكبائر كفّر الله عنه ذنوبه» [٢] إلى غير ذلك من الأخبار القريبة من التواتر ، سيّما ما
ورد في تعداد الكبائر وتحديدها [٣] ، وهي كثيرة جدّاً.
وظاهر
إطلاقاتها تغايرهما بالذّات لا بالإضافة.
وتمسّك الآخرون
بأخبارٍ قاصرة : إمّا سنداً أو دلالة ، أوضحها قول الصّادق عليهالسلام : «شفاعتنا لأهلِ الكبائر من شيعتنا ، وأما التّائبون
فإنّ الله عزوجل يقول (ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)[٤]» [٥] حيث قوبل أهل الكبائر بالتّائب ، فلا ثالث.
وفيه ما فيه من
عدم الدّلالة ، سيّما مع ملاحظة ما دلّ على أنّه لا تبقى صغيرة مع اجتناب الكبيرة [٦] ، فلا اعتناء بها.
والأقوى : أنّ
الكبائر ما أوعد الله عليها النار أو العذاب في كتابه ، كما نطقت به الأخبار
المعتبرة [٧] ، وهو المشهور [٨].
[٩] ذهب إليه البغوي
من الشافعيّة كما في الزواجر ١ : ٤ ، وتفسير البيضاوي ١ : ٣٤٠ وفيه : كل ذنب رتّب
الشارع عليه حدّا أو صرّح فيه بالوعيد ، ونقل في مجمع البيان ٢ : ٣٨ عن سعيد بن
جبير أنّه كلّ ما أوعد الله تعالى عليه في الآخرة عقاباً وأوجب عليه في الدنيا
حدّا فهو كبيرة.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 33