التاسع
: أجمع علماء
الإسلام على حرمة الحرير على الرجال نقله غير واحد من أصحابنا [٢] ، والأخبار به متضافرة [٣].
وكذلك بطلان
الصلاة فيه للرجال إجماعيّ كما نقله غير واحد [٤] ، ووافقنا بعض العامّة فيما لو حصل الستر بالحرير [٥] ، وأطبق الباقون على صحّتها [٦].
وتدلّ عليه
الصحاح وغيرها من الأخبار الكثيرة ، منها صحيحة محمّد بن عبد الجبار المتقدّمة في
المبحث السابق [٧].
ومنها صحيحته
الأُخرى قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج؟
فكتب عليهالسلام : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» [٨].
وصحيحة إسماعيل
بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال : «لا» [٩].