responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 321

في بلاد الترك [١] ، انتهى.

التاسع : أجمع علماء الإسلام على حرمة الحرير على الرجال نقله غير واحد من أصحابنا [٢] ، والأخبار به متضافرة [٣].

وكذلك بطلان الصلاة فيه للرجال إجماعيّ كما نقله غير واحد [٤] ، ووافقنا بعض العامّة فيما لو حصل الستر بالحرير [٥] ، وأطبق الباقون على صحّتها [٦].

وتدلّ عليه الصحاح وغيرها من الأخبار الكثيرة ، منها صحيحة محمّد بن عبد الجبار المتقدّمة في المبحث السابق [٧].

ومنها صحيحته الأُخرى قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه‌السلام : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» [٨].

وصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام ، هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال : «لا» [٩].


[١] المصباح المنير ٢ : ٤٨١.

[٢] كالسيّد المرتضى في الانتصار : ٣٧ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٥٠٤ مسألة ٢٤٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٨٧ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧٠ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيدين في الذكرى : ١٤٥ ، وروض الجنان : ٢٠٧ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٨٣ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٧٤.

[٣] الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ، ١٢.

[٤] كالشيخ في الخلاف ١ : ٥٠٤ مسألة ٢٤٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧٠ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٥ ، وصاحبي المدارك ٣ : ١٧٣ ، والرياض ٣ : ١٧٤.

[٥] منهم ابن قدامة في المغني ١ : ٥٠٥.

[٦] انظر كتاب الامّ ١ : ٩١ ، وبداية المجتهد ١ : ١١٩ ، والمجموع ٣ : ١٨٠ ، والمهذّب للشيرازي ١ : ٧٣.

[٧] ص ٣١٠ ، وهي في التهذيب ٢ : ٢٠٧ ح ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٤.

[٨] الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ٢٦٧ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٢.

[٩] الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ح ٨٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست