وصحيحة سعد بن
سعد عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن جلود الخز ، فقال : «هو ذا نحن نلبس»
فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : «إذا حلّ وبره حلّ جلده» [٢] فإنّ تعليق حكم الجلد على حكم الوبر الذي جواز الصلاة
فيه إجماعيّ يقتضي جواز الصلاة في الجلد.
وللمانع :
الأخبار الدالّة على المنع في كلّ ما لا يؤكل لحمه [٣] ، والجواب التخصيص بتلك الأخبار.
لا يقال : إنّ
النسبة بين تلك العمومات المجوّزة عموم من وجه ، فلا وجه للترجيح.
لأنّا نقول :
مع أنّ لنا خاصاً مطلقاً أيضاً ، فعموماتنا معتضدة بالأصل والشهرة ، ولا تعارضها
هذه العمومات.
والثاني :
السنجاب ، وفيه للأصحاب قولان ، نسب الجواز إلى الأكثر العلامة [٤] ، وعدمه الشهيد الثاني [٥] ، وادّعى في المبسوط عدم الخلاف في الجواز فيه وفي
الحواصل [٦] ، وظاهر ابن زهرة نقل الإجماع على العدم [٧] على ما نقل عنهما ، والأخبار فيه مختلفة.
[١] في ص ٣١٣ ، وهي
في الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١١ ، والتهذيب ٢ : ٢١١ ح ٨٢٨ ، والوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس
المصلّي ب ٨ ح ٤.
[٤] المنتهي ١ : ٢٢٨
، وممن ذهب إلى الجواز الشيخ في النهاية : ٩٧ ، والمبسوط ١ : ٨٢ ، وابن حمزة في
الوسيلة : ٨٧ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٥٩ ، والمعتبر ٢ : ٨٥.