responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 318

وخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة [١].

وصحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن جلود الخز ، فقال : «هو ذا نحن نلبس» فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : «إذا حلّ وبره حلّ جلده» [٢] فإنّ تعليق حكم الجلد على حكم الوبر الذي جواز الصلاة فيه إجماعيّ يقتضي جواز الصلاة في الجلد.

وللمانع : الأخبار الدالّة على المنع في كلّ ما لا يؤكل لحمه [٣] ، والجواب التخصيص بتلك الأخبار.

لا يقال : إنّ النسبة بين تلك العمومات المجوّزة عموم من وجه ، فلا وجه للترجيح.

لأنّا نقول : مع أنّ لنا خاصاً مطلقاً أيضاً ، فعموماتنا معتضدة بالأصل والشهرة ، ولا تعارضها هذه العمومات.

والثاني : السنجاب ، وفيه للأصحاب قولان ، نسب الجواز إلى الأكثر العلامة [٤] ، وعدمه الشهيد الثاني [٥] ، وادّعى في المبسوط عدم الخلاف في الجواز فيه وفي الحواصل [٦] ، وظاهر ابن زهرة نقل الإجماع على العدم [٧] على ما نقل عنهما ، والأخبار فيه مختلفة.


[١] في ص ٣١٣ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١١ ، والتهذيب ٢ : ٢١١ ح ٨٢٨ ، والوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٤.

[٢] الكافي ٦ : ٤٥٢ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦٥ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١٤ بتفاوت.

[٣] الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦ ، ٧.

[٤] المنتهي ١ : ٢٢٨ ، وممن ذهب إلى الجواز الشيخ في النهاية : ٩٧ ، والمبسوط ١ : ٨٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٧ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٥٩ ، والمعتبر ٢ : ٨٥.

[٥] روض الجنان : ٢١٣.

[٦] المبسوط ١ : ٨٢.

[٧] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست