اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 300
ولو كان معه
ثوب طاهر متعيّن ، فهل يجوز حينئذٍ الاكتفاء بالصلاة في المشتبهين؟ الأقوى العدم
كما اختاره في المنتهي [١] لأنّ الأصل انفراد الصلاة ، والخروج عن الأصل إنّما
يصحّ بالدلالة ولم يثبت هنا ، ومنع وجوبه في المدارك [٢] ، ولعلّه نظر إلى صدق الامتثال ، وهو في معرض المنع.
ولو فقد أحد
المشتبهين قيل : صلّى في الأخر وعارياً [٣] ، واكتفى في المدارك بالصلاة في الثاني ، نظراً إلى
الأولوية بالنسبة إلى المتيقّن النجاسة [٤] ، والأوّل أحوط.
والأحوط فيما
لو كان عليه صلوات مرتّبة أن يفعل كلا منها في كلّ من الأثواب ، ثمّ يفعل اخرى
هكذا وهكذا ، وإن كان الظاهر أنّه يجوز فعل كلّ واحدةٍ منها في ثوب ثمّ هكذا في
ثوب آخر وهكذا ، لحصول الترتيب بذلك أيضاً.
وأما لو فعل
الظهر مثلاً في ثوب والعصر في آخر ، ثمّ الظهر في ذلك الأخر ، ثمّ العصر في الأوّل
، فلم تصحّ إلّا الظهر ، لإمكان كون الطاهر هو الأخر ولم يحصل فيه الترتيب بين
الصلاتين.
السابع
: لا تجوز
الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه بإجماع علمائنا ، سواء دبغ أو لم يدبغ
، من غير فرق بين كونه ساتراً للعورة أم لا.
وقول ابن
الجنيد بطهارته بالدباغ [٥] مع أنّه باطل لمخالفته للإجماعات المنقولة [٦]