اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 30
المتأخّرين [١] ، ونسبه بعضهم [٢] إلى إطلاق كلام جماعة من القدماء متشبّثاً بإطلاق الآية
[٣] والأخبار [٤] ، ولكنّ الأظهر جعل الجمعة أصلاً ، وتكفي نية التقرّب
فيهما.
وذلك الجمع ليس
تشريعاً في الدّين ، لأنّه إدخال ما ليس من الدين فيه بقصد أنّه من الدين ، لا
الإتيان بما يحتمل كونه من الدين.
بل لا يبعد
وجوبه فيما لم يحصل ترجيح أصلاً من باب مقدّمة إبراء الذمّة عمّا اشتغلت به يقيناً
، كما ذهب إليه بعض المتأخّرين [٥].
واعلم أنّه
يظهر من كلمات بعض الأصحاب أنّ النزاع في الاجتماع ، وأما بعد الاجتماع فتجب [٦].
وهذا التفصيل
لا يظهر دليله ، ولعلّ هذا القائل نظر إلى ما سيجيء من صيرورة الجائز واجباً في
الّذين وضع الله عنهم الجمعة بعد الحضور ، وهو قياس.
الثاني
: تشترط في الجمعة
الجماعة بالإجماع والأخبار [٧].
ويشترط في
الإمام : البلوغ ، بلا خلاف إلّا من الشيخ في الصبيّ المراهق على ما يفيد إطلاق
كلامه [٨] ، وقد حمل على غير الجمعة [٩] ، وفي رواية إسحاق بن