responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 30

المتأخّرين [١] ، ونسبه بعضهم [٢] إلى إطلاق كلام جماعة من القدماء متشبّثاً بإطلاق الآية [٣] والأخبار [٤] ، ولكنّ الأظهر جعل الجمعة أصلاً ، وتكفي نية التقرّب فيهما.

وذلك الجمع ليس تشريعاً في الدّين ، لأنّه إدخال ما ليس من الدين فيه بقصد أنّه من الدين ، لا الإتيان بما يحتمل كونه من الدين.

بل لا يبعد وجوبه فيما لم يحصل ترجيح أصلاً من باب مقدّمة إبراء الذمّة عمّا اشتغلت به يقيناً ، كما ذهب إليه بعض المتأخّرين [٥].

واعلم أنّه يظهر من كلمات بعض الأصحاب أنّ النزاع في الاجتماع ، وأما بعد الاجتماع فتجب [٦].

وهذا التفصيل لا يظهر دليله ، ولعلّ هذا القائل نظر إلى ما سيجي‌ء من صيرورة الجائز واجباً في الّذين وضع الله عنهم الجمعة بعد الحضور ، وهو قياس.

الثاني : تشترط في الجمعة الجماعة بالإجماع والأخبار [٧].

ويشترط في الإمام : البلوغ ، بلا خلاف إلّا من الشيخ في الصبيّ المراهق على ما يفيد إطلاق كلامه [٨] ، وقد حمل على غير الجمعة [٩] ، وفي رواية إسحاق بن


[١] كصاحب المدارك ٤ : ٨ ، والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ٢٠ ، والحرّ العاملي في الوسائل ٥ : ٢.

[٢] رسالة صلاة الجمعة للشهيد الثاني : ٣٤.

[٣] الجمعة : ٩.

[٤] انظر الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١.

[٥] وهو المحقق البهائي في الجامع (منه رحمه‌الله). وانظر الجامع العباسي : ٥٦ ، وفيه تأمل. وقد يستفاد من كلام والد البهائي المنقول في الحدائق ٩ : ٣٨٨.

[٦] قد يظهر من كلام الكراجكي المنقول في الذخيرة : ٣٠٨.

[٧] الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١ ، ٢.

[٨] المبسوط ١ : ١٥٤ ، الخلاف ١ : ٥٥٣.

[٩] كما في المدارك ٤ : ٦٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست