responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 297

ما نقلنا عن الصدوق إشارة إلى هذه.

وحملها في الاستبصار على حال الضرورة [١] ، وفي التهذيب على إيجاب إعادة الصلاة مع الثوب ، فلو صلّى عارياً لم تجب عليه الإعادة [٢] ، فإن كان مراده الإعادة مطلقاً فيكون هذا قولاً آخر في المسألة ، أو مراده أنّه يعيد لأنّه فعل ما لا يجوز ، ويمكن إرادة حمله على الاضطرار كما في الاستبصار.

وأسند في الذخيرة عدم الإعادة إلى المشهور [٣]. ولعلّه نظر إلى إطلاقات فتاوى المتأخّرين بالتخيير ، استناداً إلى الجمع بين الأخبار ، فإنّه يقتضي سقوط القضاء رأساً ، وفي صورة الاضطرار بطريق أولى ، فلا تقاوم هذه الموثّقة الأصل والإطلاقات ، مع أنّ الإعادة تحتاج الى دليل جديد.

وأما لو كان مراده الشهرة بين القائلين بلزوم الصلاة عرياناً أيضاً وحملناها على صورة الضرورة ، فليس لزوم القضاء بذلك البعيد بالنسبة إلى فتاويهم ، ولا أخبارهم ، وإن كان مخصصاً بحال الضرورة اتفاقاً ، وليس معهم ما ينافي لزوم القضاء على مذاقهم من جهة الأخبار ، فلا يبقى من جهة نفي الإعادة على مذاقهم إلّا القدح في سند الرواية أو دلالتها ، والظاهر حجيّة الموثّق ؛ ولكن حمل الرواية على الاضطرار تأويل لها ، لأنّهم لا يجوّزون الصلاة في حال الاختيار. والتأويل لا ينهض حجّة في إثبات الدعوى المخالفة للأصل.

مع أنّه إنّما يدلّ على ذلك إذا كان متيمّماً ، فالأقوى عدم الوجوب ، وإن كان الأحوط الإعادة.

السادس : لو كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه


[١] الاستبصار ١ : ١٦٩ ذ. ح ٥٨٧.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٢٤ ذ. ح ٨٨٦.

[٣] الذخيرة : ١٦٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست