اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 297
ما نقلنا عن الصدوق إشارة إلى هذه.
وحملها في
الاستبصار على حال الضرورة [١] ، وفي التهذيب على إيجاب إعادة الصلاة مع الثوب ، فلو
صلّى عارياً لم تجب عليه الإعادة [٢] ، فإن كان مراده الإعادة مطلقاً فيكون هذا قولاً آخر في
المسألة ، أو مراده أنّه يعيد لأنّه فعل ما لا يجوز ، ويمكن إرادة حمله على
الاضطرار كما في الاستبصار.
وأسند في
الذخيرة عدم الإعادة إلى المشهور [٣]. ولعلّه نظر إلى إطلاقات فتاوى المتأخّرين بالتخيير ،
استناداً إلى الجمع بين الأخبار ، فإنّه يقتضي سقوط القضاء رأساً ، وفي صورة
الاضطرار بطريق أولى ، فلا تقاوم هذه الموثّقة الأصل والإطلاقات ، مع أنّ الإعادة
تحتاج الى دليل جديد.
وأما لو كان مراده
الشهرة بين القائلين بلزوم الصلاة عرياناً أيضاً وحملناها على صورة الضرورة ، فليس
لزوم القضاء بذلك البعيد بالنسبة إلى فتاويهم ، ولا أخبارهم ، وإن كان مخصصاً بحال
الضرورة اتفاقاً ، وليس معهم ما ينافي لزوم القضاء على مذاقهم من جهة الأخبار ،
فلا يبقى من جهة نفي الإعادة على مذاقهم إلّا القدح في سند الرواية أو دلالتها ،
والظاهر حجيّة الموثّق ؛ ولكن حمل الرواية على الاضطرار تأويل لها ، لأنّهم لا
يجوّزون الصلاة في حال الاختيار. والتأويل لا ينهض حجّة في إثبات الدعوى المخالفة
للأصل.
مع أنّه إنّما
يدلّ على ذلك إذا كان متيمّماً ، فالأقوى عدم الوجوب ، وإن كان الأحوط الإعادة.
السادس
: لو كان مع
المصلّي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه