اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 287
ولو أُزيلت
العين بما لا يطهّرها مثل أن يحكّها فالأقرب بقاء العفو.
وأمّا التفاحش
المذكور فلم نعرف له وجهاً ، ومستنداً ، ومقدّراً.
قال في المعتبر
[١] : وقد اختلف قول الفقهاء فيه ، فبعض قدّره بالشبر [٢] ، وبعض بما يفحش في القلب [٣] ، وقدّره أبو حنيفة بربع الثوب [٤] ، والمرجع فيه إلى العادة لأنّها كالأمارة الدالّة على
المراد باللفظ إذا لم يكن له قدر شرعاً ولا وضعاً.
فائدة :
قال في الدروس
: لو اشتبه الدم المعفوّ بغيره فالأقرب العفو ، ولو اشتبه الطاهر بغيره فالأصل
الطهارة [٥].
أمّا الحكم
الثاني فكما ذكره ، لكن بمعنى أصالة بقاء محلّه على الطهارة وعدم تنجّس ملاقيه.
وأمّا الأوّل
فلا يخلو عن إشكال ، وإن كان الأظهر ذلك ، لأصالة عدم وجوب الإزالة.
ولا يعارضه
عموم وجوب إزالة مطلق الدم عن الثوب ، سيّما مع اعتضاد ما ذكرنا بأنّ الظنّ يُلحق
بالأعمّ الأغلب ، وبعموم ما دلّ على العفو عن الدم [٦].
الثالث
: نجاسة ما لا
تتمّ فيه الصلاة منفرداً أيّة نجاسة كانت ، وهو في الجملة مما لم يظهر فيه خلاف.
والأقوى العفو
مطلقاً ، سواء كان من الملابس أو غيرها ، في محالّها كانت أو في