responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 287

ولو أُزيلت العين بما لا يطهّرها مثل أن يحكّها فالأقرب بقاء العفو.

وأمّا التفاحش المذكور فلم نعرف له وجهاً ، ومستنداً ، ومقدّراً.

قال في المعتبر [١] : وقد اختلف قول الفقهاء فيه ، فبعض قدّره بالشبر [٢] ، وبعض بما يفحش في القلب [٣] ، وقدّره أبو حنيفة بربع الثوب [٤] ، والمرجع فيه إلى العادة لأنّها كالأمارة الدالّة على المراد باللفظ إذا لم يكن له قدر شرعاً ولا وضعاً.

فائدة :

قال في الدروس : لو اشتبه الدم المعفوّ بغيره فالأقرب العفو ، ولو اشتبه الطاهر بغيره فالأصل الطهارة [٥].

أمّا الحكم الثاني فكما ذكره ، لكن بمعنى أصالة بقاء محلّه على الطهارة وعدم تنجّس ملاقيه.

وأمّا الأوّل فلا يخلو عن إشكال ، وإن كان الأظهر ذلك ، لأصالة عدم وجوب الإزالة.

ولا يعارضه عموم وجوب إزالة مطلق الدم عن الثوب ، سيّما مع اعتضاد ما ذكرنا بأنّ الظنّ يُلحق بالأعمّ الأغلب ، وبعموم ما دلّ على العفو عن الدم [٦].

الثالث : نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً أيّة نجاسة كانت ، وهو في الجملة مما لم يظهر فيه خلاف.

والأقوى العفو مطلقاً ، سواء كان من الملابس أو غيرها ، في محالّها كانت أو في


[١] المعتبر ١ : ٤٣١.

[٢] كأبي بكر الرازي انظر حلية العلماء ٢ : ٤٤ ، وشرح فتح القدير ١ : ١٧٨ ، والتذكرة ١ : ٧٢.

[٣] حكاه في المعتبر ١ : ٤٣١.

[٤] حلية العلماء ٢ : ٤٤ ، ونقله عنه في المعتبر ١ : ٤٣١.

[٥] الدروس ١ : ١٢٤.

[٦] انظر الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست