اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 279
فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم ، ثمّ يعلم به فينسى أن يغسله فيصلّي
، ثمّ يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته؟ قال : «يغسله ولا يعيد صلاته ، إلّا أن
يكون مقدار الدرهم مجتمعاً ؛ فيغسله ويعيد الصلاة» [١].
ورواية جميل بن
درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام أنّهما قالا : «لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه
الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن
مجتمعاً قدر الدرهم» [٢].
وأما صحيحة
إسماعيل الجعفي عن الباقر عليهالسلام ، قال : «في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر
الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتّى
صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه ولم يغسله حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة» [٣] فلا يمكن الاستدلال بها ، لتعارض المفهومين وتساقطهما ،
ولعلّ عدم الالتفات إلى صورة المساواة لندرتها.
حجّة القول
بالعفو : حسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة في المبحث السابق [٤].
والجواب عنها
عدم مقاومتها لما ذكرنا وإن قلنا بحجية الحسن وعدم ضرر الإضمار من مثل محمّد كما
هو الحق. وفي دلالتها أيضاً تأمّل ، ويظهر وجهه بالتأمّل فيما ذكرنا في صحيحة
الجعفي. ومن ذلك يظهر بطلان الاستدلال بصحيحة الجعفي على ذلك أيضاً.
ومرادهم من
الدرهم سعته لا مقداره بالاتفاق ، وتدلّ عليه الأخبار أيضاً ، فلاحظ صحيحة ابن أبي
يعفور وغيرها تجد ما ذكرنا ، هذا.