responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 275

والأظهر فيما لو شكّ في سبقها وعدمه أيضاً التفصيل.

وإذا رأى نجاسة بعد الصلاة وشكّ في استصحابها حال الصلاة فلا يلتفت ، وكذا لو وقعت النجاسة عليه في الصلاة وارتفعت ثمّ علم بها.

الرابع : قد عفي عن الصلاة مع النجاسة في مواضع :

الأوّل : دم القروح والجروح والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة ، ولكنّهم اختلفوا في الحدّ الموجب للترخيص ، فاعتبر بعضهم سيلان الدم دائماً من غير انقطاع ، مثل المفيد في المقنعة [١] ، والعلّامة والشهيد في بعض كتبهما [٢].

وزاد في المعتبر : أو تعاقب الجريان على وجه لا تتسع فتراته لأداء الفريضة [٣].

واعتبر في القواعد حصول المشقّة [٤].

وزاد في المنتهي والتحرير على ذلك عدم وقوف الجريان [٥].

وأوجب في المنتهي إبدال الثوب مع الإمكان ، معلّلاً بانتفاء المشقّة ، فينتفي الترخيص.

ويشكل اعتبار المشقّة : بأنّ المراد منها إن كان هي المشقّة والعسر والحرج المنفيّات في الشرع ، فلا اختصاص لها بهذه النجاسة ، وإن كان غيرها فلا دليل عليه ، مع أنّ الظاهر أنّهم متّفقون على ثبوت خصوصية لهذا الدم.

والأظهر أنّه معفوّ مطلقاً ما لم يبرأ ، كما اختاره المحقّق الشيخ عليّ [٦] ،


[١] المقنعة : ٧٠.

[٢] التذكرة ١ : ٧٣ ، الذكرى : ١٦.

[٣] المعتبر ١ : ٤٢٩.

[٤] القواعد ١ : ١٩٣.

[٥] المنتهي ١ : ١٧٢ ، التحرير ١ : ٢٤.

[٦] جامع المقاصد ١ : ١٧١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست