اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 275
والأظهر فيما
لو شكّ في سبقها وعدمه أيضاً التفصيل.
وإذا رأى نجاسة
بعد الصلاة وشكّ في استصحابها حال الصلاة فلا يلتفت ، وكذا لو وقعت النجاسة عليه
في الصلاة وارتفعت ثمّ علم بها.
الرابع
: قد عفي عن
الصلاة مع النجاسة في مواضع :
الأوّل
: دم القروح
والجروح والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة ، ولكنّهم اختلفوا في الحدّ الموجب
للترخيص ، فاعتبر بعضهم سيلان الدم دائماً من غير انقطاع ، مثل المفيد في المقنعة [١] ، والعلّامة والشهيد في بعض كتبهما [٢].
وزاد في
المعتبر : أو تعاقب الجريان على وجه لا تتسع فتراته لأداء الفريضة [٣].
وزاد في المنتهي
والتحرير على ذلك عدم وقوف الجريان [٥].
وأوجب في
المنتهي إبدال الثوب مع الإمكان ، معلّلاً بانتفاء المشقّة ، فينتفي الترخيص.
ويشكل اعتبار
المشقّة : بأنّ المراد منها إن كان هي المشقّة والعسر والحرج المنفيّات في الشرع ،
فلا اختصاص لها بهذه النجاسة ، وإن كان غيرها فلا دليل عليه ، مع أنّ الظاهر أنّهم
متّفقون على ثبوت خصوصية لهذا الدم.
والأظهر أنّه
معفوّ مطلقاً ما لم يبرأ ، كما اختاره المحقّق الشيخ عليّ [٦] ،