اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 273
والأحوط الإتمام والقضاء.
بقي هنا أُمور :
الأوّل
: إذا علم
بالنجاسة بعد التمام وشك أنّها كانت معه في الصلاة أو حصلت بعدها فالأصل يقتضي عدم
الالتفات وظاهر المنتهي أنّه عليه الإجماع بين أهل العلم [١].
الثاني
: إذا وقعت عليه
النجاسة في الصلاة وزالت ثمّ اطّلع عليها فالأصل عدم الالتفات ولا تشمله أدلّة
البطلان والإعادة.
وبناه في
المعتبر على القول بإعادة الجاهل في الوقت [٢] ، وفيه ما فيه.
الثالث
: لو علم
بالنجاسة السابقة في الأثناء وتضيّق الوقت عن الإزالة والإعادة ، فعن الشهيد في
البيان القطع بوجوب الاستمرار [٣]. واحتمله في الذكرى ، مستنداً باستلزامه القضاء المنفي
قطعاً [٤] ، وهو الظاهر من المحقّق في المعتبر [٥].
واستشكله في
المدارك [٦] ، ومنع بطلان استلزام القضاء من جهة إطلاق الأمر
بالاستيناف المتناول لهذه الصورة.
وأنت خبير بأنّ
المتبادر من تلك الأخبار الاستئناف في الوقت ، والأظهر القول بالاستمرار والدوام ،
لأنّ وجوب إزالة النجاسة إنّما هو للصلاة ، لا لنفسه ، والوجوب الغيري لا معنى له
مع عدم التمكّن من الغير ، ووجوب القضاء بفرض