responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 273

والأحوط الإتمام والقضاء.

بقي هنا أُمور :

الأوّل : إذا علم بالنجاسة بعد التمام وشك أنّها كانت معه في الصلاة أو حصلت بعدها فالأصل يقتضي عدم الالتفات وظاهر المنتهي أنّه عليه الإجماع بين أهل العلم [١].

الثاني : إذا وقعت عليه النجاسة في الصلاة وزالت ثمّ اطّلع عليها فالأصل عدم الالتفات ولا تشمله أدلّة البطلان والإعادة.

وبناه في المعتبر على القول بإعادة الجاهل في الوقت [٢] ، وفيه ما فيه.

الثالث : لو علم بالنجاسة السابقة في الأثناء وتضيّق الوقت عن الإزالة والإعادة ، فعن الشهيد في البيان القطع بوجوب الاستمرار [٣]. واحتمله في الذكرى ، مستنداً باستلزامه القضاء المنفي قطعاً [٤] ، وهو الظاهر من المحقّق في المعتبر [٥].

واستشكله في المدارك [٦] ، ومنع بطلان استلزام القضاء من جهة إطلاق الأمر بالاستيناف المتناول لهذه الصورة.

وأنت خبير بأنّ المتبادر من تلك الأخبار الاستئناف في الوقت ، والأظهر القول بالاستمرار والدوام ، لأنّ وجوب إزالة النجاسة إنّما هو للصلاة ، لا لنفسه ، والوجوب الغيري لا معنى له مع عدم التمكّن من الغير ، ووجوب القضاء بفرض


[١] المنتهي ١ : ١٨٤.

[٢] المعتبر ١ : ٤٤٣.

[٣] البيان : ٩٦.

[٤] الذكرى : ١٧.

[٥] المعتبر ١ : ٤٤٣.

[٦] المدارك ٢ : ٣٥٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست