اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 267
وصحيحة ابن
اذنيه عن الصادق عليهالسلام : أنّه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض
صلاته ، فقال : «إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فليغسله من غير أن
يلتفت ، وليبنِ على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة» قال : «والقيء
مثل ذلك» [١].
قال الصدوق :
وفي رواية أبي بصير عنه عليهالسلام : «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة» [٢].
وحسنة الحلبي
لإبراهيم بن هاشم عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ،
فقال : «إن قدر على ماءٍ عنده يميناً أو شمالاً أو بين يديه وهو مستقبل القبلة
فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو
يتكلّم فقد قطع صلاته» [٣] ويؤدّي مؤدّى ذلك صحيحة معاوية بن وهب [٤] وغيرها ، وبضميمة عدم القول بالفصل يتمّ الكلام في غير
الرعاف.
وإن لم يحصل له
العلم بعدم السبق أيضاً بأن يكون شاكّاً فلا يحضرني الان في كلام الأصحاب تفرقة
بينه وبين السابق ، فإن ثبت إجماع على عدم الفرق فيلحق حكمه به ، وإلّا فالأظهر
إلحاقه بهذه الصورة لصحيحة زرارة المتقدّمة [٥]. هذه صور الجهل.
وأما صورة
النسيان ، فإن علم بها ونسي حتّى فرغ من الصلاة فالأكثر على
[١] الفقيه ١ : ٢٣٩ ح
١٠٥٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٣ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١.