اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 260
وفي الخلاف [١] : تستمرّ المعتقة وأطلق ، لأنّ دخولها كان مشروعاً
والصلاة على ما افتتحت عليه [٢].
لنا : أنّ
الستر شرط وقد أمكن فتجب مراعاته.
قال : أمّا
الصبية فتستأنف لو بلغت في الأثناء ، لأنّ النفل لا يجزئ عن الفرض ، ولو ضاق الوقت
عن الركعة والطهارة أتمّت مستترة إن أمكن.
الثالث
: تجب طهارة
الثوب والبدن في الصلاة ، وتشترط صحّتها بها فتبطل إذا علم بالنجاسة وصلّى معها
عمداً ، سواء بقي الوقت أو خرج ، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أصحابنا [٣].
ويدلّ عليه
قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ)[٤] أمّا على ثبوت الحقيقة الشرعية فظاهر ، وأمّا على عدمه
فلقرينة الأمر الدالّ على الوجوب ؛ لعدم القول بوجوب غيرها.
ويعاضده ما ورد
في بطن الآية من أنّ المراد هو تقصير الثياب أو تشميرها ، فإنّ الظاهر أنّه للاحتراز
عن النجاسات ، والإجماع على عدم الوجوب لنفسه يعيّن وجوبه للصلاة ، والأخبار
المتظافرة ناطقة به أيضاً [٥] ، وستجيء جملة منها.
والأظهر أنّ
الجاهل بالحكم أيضاً كالعالم إذا كان مقصّراً في التحصيل.
وأمّا الجاهل
بالنجاسة ، فإن علم بها بعد الفراغ وخروج الوقت فلا يقضي قولاً واحداً ، وادّعى
عليه الإجماع العلّامة في المنتهي [٦] وابن إدريس [٧]