responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 260

وفي الخلاف [١] : تستمرّ المعتقة وأطلق ، لأنّ دخولها كان مشروعاً والصلاة على ما افتتحت عليه [٢].

لنا : أنّ الستر شرط وقد أمكن فتجب مراعاته.

قال : أمّا الصبية فتستأنف لو بلغت في الأثناء ، لأنّ النفل لا يجزئ عن الفرض ، ولو ضاق الوقت عن الركعة والطهارة أتمّت مستترة إن أمكن.

الثالث : تجب طهارة الثوب والبدن في الصلاة ، وتشترط صحّتها بها فتبطل إذا علم بالنجاسة وصلّى معها عمداً ، سواء بقي الوقت أو خرج ، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أصحابنا [٣].

ويدلّ عليه قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) [٤] أمّا على ثبوت الحقيقة الشرعية فظاهر ، وأمّا على عدمه فلقرينة الأمر الدالّ على الوجوب ؛ لعدم القول بوجوب غيرها.

ويعاضده ما ورد في بطن الآية من أنّ المراد هو تقصير الثياب أو تشميرها ، فإنّ الظاهر أنّه للاحتراز عن النجاسات ، والإجماع على عدم الوجوب لنفسه يعيّن وجوبه للصلاة ، والأخبار المتظافرة ناطقة به أيضاً [٥] ، وستجي‌ء جملة منها.

والأظهر أنّ الجاهل بالحكم أيضاً كالعالم إذا كان مقصّراً في التحصيل.

وأمّا الجاهل بالنجاسة ، فإن علم بها بعد الفراغ وخروج الوقت فلا يقضي قولاً واحداً ، وادّعى عليه الإجماع العلّامة في المنتهي [٦] وابن إدريس [٧]


[١] الخلاف ١ : ٣٩٦ مسألة ١٤٦.

[٢] عوالي اللآلي ١ : ٢٥٠ ح ٣٤.

[٣] كالعلّامة في التذكرة ٢ : ٤٧٧ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٧٢.

[٤] المدثر : ٤.

[٥] الوسائل ٢ : ١٠٢٥ أبواب النجاسات ب ١٩.

[٦] المنتهي ١ : ١٨٣.

[٧] السرائر ١ : ١٨٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست