responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 258

وأما حجّة ابن الجنيد : فهي موثّقة ابن بكير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس» [١] ولا تقاوم ما ذكرنا وما سنذكر ، وقد حملت على الصغيرة أو الضرورة.

وأما حجّة الاقتصاد : فهو ما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ المرأة عورة» [٢] وهو مع أنّ دلالته ممنوعة مخصّصة بالأخبار الخاصّة. ثمّ إنّ هذا حكم الحرّة البالغة.

وأما الأمة والصبية فتصلّيان بغير خمار بإجماع العلماء إلّا الحسن البصري [٣] إذا تزوّجت الأمة أو اتّخذها الرجل لنفسه. قال في الذكرى : وهو محجوج بسبق الإجماع وتأخّره [٤] ، وتدلّ عليه الصحاح وغيرها من الأخبار المستفيضة [٥].

وفي استحباب الستر لهما إشكال ، وقال به المحقّق معترفاً بعدم النصّ ، لما فيه من الستر والحياء [٦].

ويظهر من بعض الأخبار العدم ، بل استحباب الترك ، مثل ما رواه الصدوق في العلل ، عن حمّاد اللحّام ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة ، قال : «اضربوها حتّى تعرف الحرّة من المملوكة» [٧] وتقرب منها روايته الأُخرى فيه أيضاً [٨].


[١] التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٥.

[٢] سنن الترمذي ٣ : ٤٧٦ ح ١١٧٣.

[٣] نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٠٣ ، والمجموع ٣ : ١٦٩ ، والمغني ١ : ٦٧٤ ، والشرح الكبير ١ : ٤٩٢ ، وبداية المجتهد ١ : ١١٦.

[٤] الذكرى : ١٤٠.

[٥] الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩.

[٦] المعتبر ٢ : ١٠٣.

[٧] علل الشرائع : ٣٤٥ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٨ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٨ ، ولكن في العلل وفي نسخة من الوسائل : حمّاد الخادم.

[٨] علل الشرائع : ٣٤٦ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست