اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 258
وأما حجّة ابن
الجنيد : فهي موثّقة ابن بكير عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي
مكشوفة الرأس» [١] ولا تقاوم ما ذكرنا وما سنذكر ، وقد حملت على الصغيرة
أو الضرورة.
وأما حجّة
الاقتصاد : فهو ما روي عنه صلىاللهعليهوآله : «إنّ المرأة عورة» [٢] وهو مع أنّ دلالته ممنوعة مخصّصة بالأخبار الخاصّة. ثمّ
إنّ هذا حكم الحرّة البالغة.
وأما الأمة
والصبية فتصلّيان بغير خمار بإجماع العلماء إلّا الحسن البصري [٣] إذا تزوّجت الأمة أو اتّخذها الرجل لنفسه. قال في
الذكرى : وهو محجوج بسبق الإجماع وتأخّره [٤] ، وتدلّ عليه الصحاح وغيرها من الأخبار المستفيضة [٥].
وفي استحباب
الستر لهما إشكال ، وقال به المحقّق معترفاً بعدم النصّ ، لما فيه من الستر
والحياء [٦].
ويظهر من بعض
الأخبار العدم ، بل استحباب الترك ، مثل ما رواه الصدوق في العلل ، عن حمّاد
اللحّام ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة ، قال :
«اضربوها حتّى تعرف الحرّة من المملوكة» [٧] وتقرب منها روايته الأُخرى فيه أيضاً [٨].