responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 248

يومي حينئذٍ ، والأحوط التستّر به حينئذٍ ثمّ الإيماء.

ويظهر من بعضهم إطلاق مساواة الطين حتّى مع الثوب [١] ، فإن أراد هذه الصورة فهو مشكل ، وإن أراد ما ذكرنا فنعم الوفاق.

فالقول بالترتيب بالثوب ، ثمّ الورق والحشيش ، ثمّ الطين ، وكذلك بالتخيير مطلقاً ، وكذلك تقديم الثوب ثمّ التخيير مما لم يقم عليه دليل.

وفي وجوب الولوج في الوحل ونحوه للستر إشكال ، وكذلك لو أمكنه ولوج حفيرة والصلاة فيها قائماً ، وأوجبه الشيخ [٢].

وهل يجب الركوع والسجود حينئذٍ؟ فعن المحقّق : نعم [٣] ، لحصول الستر ، ولمرسلة أيّوب بن نوح [٤].

ويشكل تخصيص الأخبار الصحيحة بها ؛ لإرسالها ، وأنّ المعتبر الساتر الملاصق ، وهو المتبادر من الأخبار.

ويقوى الإشكال فيما لو كانت الحفرة مماسّة للبدن ، بأن يسدّ الخلل بالتراب ونحوه ، وأمكن الركوع والسجود ، ولا يبعد حينئذٍ القول بالوجوب إذا لم يتعسّر عليه.

فإذا فقد الساتر مطلقاً حتّى بالشراء ما لم يحصل الضرر والحرج أو الاستئجار كذلك أو الاستعارة فيصلّي عرياناً مومئاً للركوع والسجود ، فلو ركع وسجد حينئذٍ تبطل صلاته ، عمداً كان أو سهواً ، لعدم الإتيان بفرضه حينئذٍ ، وليكن السجود أخفض.

وفي وجوب القيام في الصلاة أو الجلوس أقوال ، ثالثها : القيام إن أمن


[١] المختصر النافع : ٢٥ ، مجمع الفائدة ٢ : ١٠٦.

[٢] المبسوط ١ : ٨٨.

[٣] المعتبر ٢ : ١٠٥.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست