اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 248
يومي حينئذٍ ، والأحوط التستّر به حينئذٍ ثمّ الإيماء.
ويظهر من بعضهم
إطلاق مساواة الطين حتّى مع الثوب [١] ، فإن أراد هذه الصورة فهو مشكل ، وإن أراد ما ذكرنا
فنعم الوفاق.
فالقول
بالترتيب بالثوب ، ثمّ الورق والحشيش ، ثمّ الطين ، وكذلك بالتخيير مطلقاً ، وكذلك
تقديم الثوب ثمّ التخيير مما لم يقم عليه دليل.
وفي وجوب
الولوج في الوحل ونحوه للستر إشكال ، وكذلك لو أمكنه ولوج حفيرة والصلاة فيها
قائماً ، وأوجبه الشيخ [٢].
وهل يجب الركوع
والسجود حينئذٍ؟ فعن المحقّق : نعم [٣] ، لحصول الستر ، ولمرسلة أيّوب بن نوح [٤].
ويشكل تخصيص
الأخبار الصحيحة بها ؛ لإرسالها ، وأنّ المعتبر الساتر الملاصق ، وهو المتبادر من
الأخبار.
ويقوى الإشكال
فيما لو كانت الحفرة مماسّة للبدن ، بأن يسدّ الخلل بالتراب ونحوه ، وأمكن الركوع
والسجود ، ولا يبعد حينئذٍ القول بالوجوب إذا لم يتعسّر عليه.
فإذا فقد
الساتر مطلقاً حتّى بالشراء ما لم يحصل الضرر والحرج أو الاستئجار كذلك أو
الاستعارة فيصلّي عرياناً مومئاً للركوع والسجود ، فلو ركع وسجد حينئذٍ تبطل صلاته
، عمداً كان أو سهواً ، لعدم الإتيان بفرضه حينئذٍ ، وليكن السجود أخفض.
وفي وجوب
القيام في الصلاة أو الجلوس أقوال ، ثالثها : القيام إن أمن