responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 229

ومنها : وادي الشقرة لمرسلة ابن فضال [١] ، وهي بضمّ الشين وسكون القاف بادية في المدينة خسف بأهلها.

قال في الذكرى : وقيل : إنّها والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف [٢] ، قال في التذكرة : وكذا كلّ موضع خسف به [٣] ، انتهى.

ويؤيّده أنّ عليّاً عليه‌السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر وصلّى في الموضع المشهور بعد ما رُدّت له الشمس إلى وقت الفضيلة [٤].

الثامن : لا تجوز صلاة الفريضة راكباً وماشياً ، سفراً وحضراً مع الاختيار قال في المعتبر : إنّه مذهب العلماء كافّة [٥] ، وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة [٦].

ويجوز مع الاضطرار ؛ من مرض أو خوف أو وحل أو مطر أو غيره ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ ، وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة وغيرها [٧].

وقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) [٨].

وفي صحيحة الحميري : «يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة» [٩].

والظاهر أنّ المعيار هو ما يلزم منه العُسر الذي يصعب تحمّله غالباً كما هو مقتضى إطلاق سائر الأخبار.

ومقتضى إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب تعميم الفريضة لغير اليوميّة ، ففي


[١] الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب مكان المصلّي ب ٢٤ ح ١.

[٢] الذكرى : ١٥٢.

[٣] التذكرة ٢ : ٤١٠.

[٤] التذكرة ٢ : ٤١٠.

[٥] المعتبر ٢ : ٧٥.

[٦] الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.

[٧] الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦.

[٨] البقرة : ٢٣٩.

[٩] التهذيب ٣ : ٢٣١ ح ٦٠٠ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست