اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 229
ومنها : وادي
الشقرة لمرسلة ابن فضال [١] ، وهي بضمّ الشين وسكون القاف بادية في المدينة خسف
بأهلها.
قال في الذكرى
: وقيل : إنّها والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف [٢] ، قال في التذكرة : وكذا كلّ موضع خسف به [٣] ، انتهى.
ويؤيّده أنّ
عليّاً عليهالسلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر وصلّى في الموضع
المشهور بعد ما رُدّت له الشمس إلى وقت الفضيلة [٤].
الثامن
: لا تجوز صلاة
الفريضة راكباً وماشياً ، سفراً وحضراً مع الاختيار قال في المعتبر : إنّه مذهب
العلماء كافّة [٥] ، وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة [٦].
ويجوز مع
الاضطرار ؛ من مرض أو خوف أو وحل أو مطر أو غيره ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ ،
وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة وغيرها [٧].
وقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ
رُكْباناً)[٨].
وفي صحيحة
الحميري : «يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة» [٩].
والظاهر أنّ
المعيار هو ما يلزم منه العُسر الذي يصعب تحمّله غالباً كما هو مقتضى إطلاق سائر
الأخبار.
ومقتضى إطلاق
الأخبار وكلام الأصحاب تعميم الفريضة لغير اليوميّة ، ففي
[١] الكافي ٣ : ٣٩٠ ح
١١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب مكان المصلّي ب ٢٤ ح ١.