responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 227

فحملها الشيخ على بيت المسلخ [١] ، وكذلك الصدوق [٢] ، وقال في الاستبصار : أو على ضرب من الرخصة [٣].

والتحقيق : أنّ حمل النظيف على الطهارة الشرعيّة بمعنى اشتراط طهارة المكان غير واضح ، لأنّه لا اختصاص بالحمّام في المنع عن الصلاة في الموضع النجس ، سيّما إذا كان مسرياً.

مع أنّه لا معنى للكراهة حينئذٍ ، فلا بد أن تحمل على الخلوّ من الشبهة وخوف الرشاش [٤] ، فلو فرض حصول اليقين بطهارة الموضع ، ومنه ما لو قام على ساجة مطهرة ولو كان صحن الحمام نجساً أيضاً فلا كراهة.

وتختصّ الكراهة بما لو كان معرضاً للرشاش أو مظنون النجاسة ، ويكون الحكم الوارد في الحمّام بالمنع مطلقاً وارداً مورد الغالب ، هذا إذا كانت العلّة في المنع عن الحمّام هي احتمال النجاسة.

وإن كانت هي كونه مأوى الشياطين كما ذكره الصدوق [٥] أو غير ذلك ، فلا بدّ أن تحمل الروايتان على تقليل الكراهة ، وهو أظهر بالنسبة إلى الإطلاقات والشهرة والعمل.

ولذلك حملها الشيخ [٦] والصدوق [٧] على المسلخ مع بُعد الحمل ، لأنّ المتبادر من الحمّام هو البيت الحارّ.


[١] التهذيب ٢ : ٣٧٤ ذ. ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥.

[٢] الفقيه ١ : ١٥٦ ذ. ح ٧٢٧.

[٣] الاستبصار ١ : ٣٩٥.

[٤] الرشاش ما يتناثر من الماء (المصباح المنير : ٢٢٧).

[٥] الفقيه ١ : ١٥٦ ذ. ح ٧٢٦.

[٦] التهذيب ٢ : ٣٧٤ ذ. ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥.

[٧] الفقيه ١ : ١٥٦ ذ. ح ٧٢٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست