اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 227
فحملها الشيخ على بيت المسلخ [١] ، وكذلك الصدوق [٢] ، وقال في الاستبصار : أو على ضرب من الرخصة [٣].
والتحقيق : أنّ
حمل النظيف على الطهارة الشرعيّة بمعنى اشتراط طهارة المكان غير واضح ، لأنّه لا
اختصاص بالحمّام في المنع عن الصلاة في الموضع النجس ، سيّما إذا كان مسرياً.
مع أنّه لا
معنى للكراهة حينئذٍ ، فلا بد أن تحمل على الخلوّ من الشبهة وخوف الرشاش [٤] ، فلو فرض حصول اليقين بطهارة الموضع ، ومنه ما لو قام
على ساجة مطهرة ولو كان صحن الحمام نجساً أيضاً فلا كراهة.
وتختصّ الكراهة
بما لو كان معرضاً للرشاش أو مظنون النجاسة ، ويكون الحكم الوارد في الحمّام
بالمنع مطلقاً وارداً مورد الغالب ، هذا إذا كانت العلّة في المنع عن الحمّام هي
احتمال النجاسة.
وإن كانت هي
كونه مأوى الشياطين كما ذكره الصدوق [٥] أو غير ذلك ، فلا بدّ أن تحمل الروايتان على تقليل
الكراهة ، وهو أظهر بالنسبة إلى الإطلاقات والشهرة والعمل.
ولذلك حملها
الشيخ [٦] والصدوق [٧] على المسلخ مع بُعد الحمل ، لأنّ المتبادر من الحمّام
هو البيت الحارّ.