اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 226
في الثاني.
وفي رواية
الفضيل : التنحّي عن العذرة إذا كانت في جانب القبلة ما استطعت [١] ، وحرّمها أبو الصلاح [٢].
وكذا استقبال
السلاح المشهور ، لما رواه في الخصال عن عليّ عليهالسلام : «ولا يصلّينّ أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن»
[٣] وحرّمه أبو الصلاح أيضاً [٤].
وكذا يكره
استقبال مطلق الحديد ؛ لما ورد في بعض الأخبار [٥].
ومنها :
الحمّامات ، وحرّمها أبو الصلاح أيضاً [٦] ، والأصل فيه الأخبار ، مثل رواية عبد الله بن الفضل : «عشرة
مواضع لا يصلّى فيها : الطين والماء والحمّام» [٧] الحديث.
وحديث النوفلي
عنه صلىاللهعليهوآله : «الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر» [٨].
وأما صحيحة
عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : «إذا كان الموضع
نظيفاً فلا بأس» [٩] وموثّقة عمّار [١٠] ، بمعناها ،
[١] الكافي ٣ : ٣٩١ ح
١٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣١ ح ١.