responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 226

في الثاني.

وفي رواية الفضيل : التنحّي عن العذرة إذا كانت في جانب القبلة ما استطعت [١] ، وحرّمها أبو الصلاح [٢].

وكذا استقبال السلاح المشهور ، لما رواه في الخصال عن عليّ عليه‌السلام : «ولا يصلّينّ أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن» [٣] وحرّمه أبو الصلاح أيضاً [٤].

وكذا يكره استقبال مطلق الحديد ؛ لما ورد في بعض الأخبار [٥].

ومنها : الحمّامات ، وحرّمها أبو الصلاح أيضاً [٦] ، والأصل فيه الأخبار ، مثل رواية عبد الله بن الفضل : «عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين والماء والحمّام» [٧] الحديث.

وحديث النوفلي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر» [٨].

وأما صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام : عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : «إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس» [٩] وموثّقة عمّار [١٠] ، بمعناها ،


[١] الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣١ ح ١.

[٢] الكافي في الفقه : ١٤١

[٣] الخصال : ٦١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٦.

[٤] الكافي في الفقه : ١٤١.

[٥] الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠.

[٦] الكافي في الفقه : ١٤١.

[٧] الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٥ ، الخصال : ٤٣٤ ح ٢١.

[٨] المحاسن : ٣٦٥ ح ١١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٣.

[٩] الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب مكان المصلّي ب ٣٤ ح ١.

[١٠] التهذيب ٢ : ٣٧٤ ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ح ١٥٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب مكان المصلّي ب ٣٤ ح ٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست