اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 208
المساجد السبعة [١] ، ولم نقف لأبي الصلاح على مستند.
وربّما يستدلّ [٢] لقول السيّد بما ورد من النهي في مظانّ النجاسة ، كالمجزرة
والحمّام والمزبلة [٣] ، وربّما يوجّه ذلك بأنّه إذا كان مع المظنّة مكروهاً
فمع اليقين يحرم ، وهو كما ترى.
والأظهر أنّ
النجاسة المتعدّية إذا كانت معفوّة عنها في الثوب والبدن فلا تضرّ ، لعدم زيادة
حكمها على ما لو كانت على الثوب والبدن. ونقل فخر المحقّقين عن والده الإجماع على
اشتراط خلوّ المكان عنها أيضاً [٤] ، وهو بعيد.
الثالث
: تستحب للرجل
الصلاة في المسجد مؤكّداً ، إلّا ما استثني كالعيدين في غير مكّة كما مرّ ، وهو
إجماعيّ منصوص عليه بالأخبار المستفيضة المعتبرة [٥].
وتتأكد في
المسجد الحرام ، وهو أفضل من غيره ، ثمّ مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله
، ثمّ مسجد
الكوفة ، ثمّ الأقصى ، ثمّ الجامع من كلّ مصر ، ثم مسجد القبيلة ، ثم مسجد السوق.
وقد تتفاوت
المساجد غير الأربعة بفضائل أُخرى ، كمسجد السهلة. وغيرها. وهذا في الفريضة.
وأمّا النافلة
فالأكثرون على أنّ إيقاعها في البيت أفضل ، لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ، إلّا المكتوبة» [٦]. وغيرها