responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 208

المساجد السبعة [١] ، ولم نقف لأبي الصلاح على مستند.

وربّما يستدلّ [٢] لقول السيّد بما ورد من النهي في مظانّ النجاسة ، كالمجزرة والحمّام والمزبلة [٣] ، وربّما يوجّه ذلك بأنّه إذا كان مع المظنّة مكروهاً فمع اليقين يحرم ، وهو كما ترى.

والأظهر أنّ النجاسة المتعدّية إذا كانت معفوّة عنها في الثوب والبدن فلا تضرّ ، لعدم زيادة حكمها على ما لو كانت على الثوب والبدن. ونقل فخر المحقّقين عن والده الإجماع على اشتراط خلوّ المكان عنها أيضاً [٤] ، وهو بعيد.

الثالث : تستحب للرجل الصلاة في المسجد مؤكّداً ، إلّا ما استثني كالعيدين في غير مكّة كما مرّ ، وهو إجماعيّ منصوص عليه بالأخبار المستفيضة المعتبرة [٥].

وتتأكد في المسجد الحرام ، وهو أفضل من غيره ، ثمّ مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ مسجد الكوفة ، ثمّ الأقصى ، ثمّ الجامع من كلّ مصر ، ثم مسجد القبيلة ، ثم مسجد السوق.

وقد تتفاوت المساجد غير الأربعة بفضائل أُخرى ، كمسجد السهلة. وغيرها. وهذا في الفريضة.

وأمّا النافلة فالأكثرون على أنّ إيقاعها في البيت أفضل ، لما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ، إلّا المكتوبة» [٦]. وغيرها


[١] الكافي في الفقه : ١٤٠.

[٢] كما في الإيضاح ١ : ٩٠.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ح ٧٤٦.

[٤] إيضاح الفوائد ١ : ٩٠.

[٥] الوسائل ٣ : ٤٧٧ أبواب أحكام المساجد ب ١ ، ٢ ، وص ٥١١ ب ٣٣.

[٦] صحيح البخاري ١ : ١٨٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٩ ح ١٤٤٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٨ ، مسند أحمد ٥ : ١٨٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٩٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست