اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 202
ولا تجب معرفة
المالك وتعيينه ، بل قيل : إنه لا يضرّ في ذلك كونه لمولّى عليه أيضاً [١] ، تمسّكاً بأنّ التصرّف الذي لا يحصل له ضرر أصلاً يجوز
للمولّى ، ومنه إذنه في الصلاة فيما نحن فيه ، فشهادة الحال برضا الولي تكفي في
ذلك ، وإن كان هو الإمام.
مع أنّه لا
تبعد دعوى أنّ في جميع الأراضي حقّ صلاة للمكلّفين بمقتضى استصحاب الإباحة
الأصليّة الّتي لم يعلم زوالها في خصوص ذلك ، وبمقتضى بعض الروايات الّتي يستفاد
ذلك منها ، ومن جملتها الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ الأرض كلّها جعلت مسجداً
وطهوراً لنبيّنا صلىاللهعليهوآله وأُمّته [٢] ، وسيجيء بعضها ، خرج عنه ما خرج من المغصوب صريحاً ،
وبقي الباقي.
ولذلك ذهب بعض
المتأخّرين مع قوله بعدم اجتماع الأمر والنهي إلى صحّة الصلاة في المكان المغصوب [٣].
ويمكن الإشكال
في دلالة تلك الأخبار بأنّ الظاهر منها أنّه لا يجب عليهم الصلاة في المساجد
والمواضع الخاصّة كما كان لسائر الأُمم.
والمشهور بين
الأصحاب بطلان الصلاة في المكان المغصوب ، أعني الغير المأذون فيه بأحد الوجوه
المتقدّمة ، وادّعى عليه الإجماع السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة وصاحب
المدارك [٤] ، وهو الظاهر من العلامة حيث أسنده إلى علمائنا [٥] ، والشهيد حيث أسنده إلى الأصحاب [٦].
ويشكل ذلك مع
فتوى الفضل بن شاذان من القدماء بالصحّة [٧] ، ويظهر من