responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 202

ولا تجب معرفة المالك وتعيينه ، بل قيل : إنه لا يضرّ في ذلك كونه لمولّى عليه أيضاً [١] ، تمسّكاً بأنّ التصرّف الذي لا يحصل له ضرر أصلاً يجوز للمولّى ، ومنه إذنه في الصلاة فيما نحن فيه ، فشهادة الحال برضا الولي تكفي في ذلك ، وإن كان هو الإمام.

مع أنّه لا تبعد دعوى أنّ في جميع الأراضي حقّ صلاة للمكلّفين بمقتضى استصحاب الإباحة الأصليّة الّتي لم يعلم زوالها في خصوص ذلك ، وبمقتضى بعض الروايات الّتي يستفاد ذلك منها ، ومن جملتها الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ الأرض كلّها جعلت مسجداً وطهوراً لنبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله وأُمّته [٢] ، وسيجي‌ء بعضها ، خرج عنه ما خرج من المغصوب صريحاً ، وبقي الباقي.

ولذلك ذهب بعض المتأخّرين مع قوله بعدم اجتماع الأمر والنهي إلى صحّة الصلاة في المكان المغصوب [٣].

ويمكن الإشكال في دلالة تلك الأخبار بأنّ الظاهر منها أنّه لا يجب عليهم الصلاة في المساجد والمواضع الخاصّة كما كان لسائر الأُمم.

والمشهور بين الأصحاب بطلان الصلاة في المكان المغصوب ، أعني الغير المأذون فيه بأحد الوجوه المتقدّمة ، وادّعى عليه الإجماع السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة وصاحب المدارك [٤] ، وهو الظاهر من العلامة حيث أسنده إلى علمائنا [٥] ، والشهيد حيث أسنده إلى الأصحاب [٦].

ويشكل ذلك مع فتوى الفضل بن شاذان من القدماء بالصحّة [٧] ، ويظهر من


[١] الذكرى : ١٥٠.

[٢] انظر الوسائل ٢ : ٩٦٩ أبواب التيمّم ب ٧ ، وج ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١.

[٣] انظر الحدائق الناضرة ٧ : ١٦٤.

[٤] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٥ مسألة ٨١ ، المدارك ٣ : ٣١٧.

[٥] نهاية الأحكام ١ : ٣٤٠ ، المنتهي ١ : ٢٤١.

[٦] الذكرى : ١٤٩.

[٧] نقله عنه في البحار ٨٠ : ٢٧٩ ، ومفتاح الكرامة ١ : ١٩٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست