اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 198
الحادي
عشر : المشهور كراهة
النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها وهو وصولها إلى
دائرة نصف النهار أو ما قاربها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر.
وعمّم الشيخ
الكراهة في النهار عند الطلوع والغروب ، ولم يفرّق بين ذات السبب وغيرها [١].
وعن الخلاف :
عدم الفرق بين الصلوات والبلاد فيما نهي لأجل الوقت ، إلّا يوم الجمعة ، فيصلّي
النوافل عند قيامها فيها ، وفرّق فيما بعد صلاة الصبح والعصر بين ذات السبب وغيرها
، فخص الكراهة بالثانية [٢].
وذهب السيّد في
المسائل الناصريّة إلى عدم الجواز [٣].
ونسب إلى
الصدوق التوقّف في هذا الحكم [٤]. والظاهر أنّه ليس كذلك ، بل رجّح عدم الكراهة ، بل
صرّح في الخصال بذلك [٥] كما يظهر من الوسائل [٦] ، وهو مختار جماعة [٧] ، وهو الأقوى عندي.
والأخبار
الواردة من الطرفين في المنع عن ذلك محمولة على التقيّة ، كما حملها الشيخ أيضاً [٨] ، فإنّ ذلك مذهب العامّة.
ويدلّ على ذلك
ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمّد بن عثمان العمري