responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 198

الحادي عشر : المشهور كراهة النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها وهو وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر.

وعمّم الشيخ الكراهة في النهار عند الطلوع والغروب ، ولم يفرّق بين ذات السبب وغيرها [١].

وعن الخلاف : عدم الفرق بين الصلوات والبلاد فيما نهي لأجل الوقت ، إلّا يوم الجمعة ، فيصلّي النوافل عند قيامها فيها ، وفرّق فيما بعد صلاة الصبح والعصر بين ذات السبب وغيرها ، فخص الكراهة بالثانية [٢].

وذهب السيّد في المسائل الناصريّة إلى عدم الجواز [٣].

ونسب إلى الصدوق التوقّف في هذا الحكم [٤]. والظاهر أنّه ليس كذلك ، بل رجّح عدم الكراهة ، بل صرّح في الخصال بذلك [٥] كما يظهر من الوسائل [٦] ، وهو مختار جماعة [٧] ، وهو الأقوى عندي.

والأخبار الواردة من الطرفين في المنع عن ذلك محمولة على التقيّة ، كما حملها الشيخ أيضاً [٨] ، فإنّ ذلك مذهب العامّة.

ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمّد بن عثمان العمري


[١] النهاية : ٦٢.

[٢] الخلاف ١ : ٥٢٠ مسألة ٢٦٣.

[٣] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٤ مسألة ٧٧.

[٤] نسبه في المدارك ٣ : ١٠٨ ، وانظر الفقيه ١ : ٣١٥.

[٥] الخصال : ٧١.

[٦] الوسائل ٣ : ١٧٢.

[٧] المدارك ٣ : ١٠٨ ه‌ ٥ ، الذخيرة : ٢٠٥ ، الحدائق الناضرة ٦ : ٣٩٤.

[٨] الاستبصار ١ : ٢٩١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست