اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 195
الفور ، ومن جهة توقّف براءة الذمّة على البدار ، والأحوط تقديمه على
الحاضرة حينئذٍ مع توسعة وقتها.
العاشر
: المشهور تحريم
النافلة في وقت الفريضة غير الرواتب لعموم الروايات المستفيضة ، مثل صحيحة زرارة
المروية في الذكرى في مباحث الفوائت عن الباقر عليهالسلام قال ، قال رسول الله
صلىاللهعليهوآله : «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة» [١] الحديث.
وصحيحته
الأُخرى المرويّة في التهذيب ، وفي آخرها : «ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة» [٢].
ورواية محمّد
بن مسلم [٣] ، ورواية أديم بن الحرّ عن الصادق عليهالسلام : «لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفريضة» قال ، وقال : «إذا
دخل وقت الفريضة فابدأ بها» [٤] إلى غير ذلك من الروايات ، خرج من عمومها النوافل
الرواتب وبقي الباقي.
والأولى حمل
تلك الأخبار على الكراهة وتعميمها للرواتب كما يظهر من جماعة من المتأخّرين [٥] مع تخصيص الوقت بوقت الفضيلة.
ويستفاد ذلك من
ملاحظة مجموع الروايات مثل حسنة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال :
«إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أُخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من