responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 189

طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته» [١] وتؤدّي مؤدّاها رواية الأصبغ بن نباتة [٢].

والأظهر تحقّق الركعة بالرفع عن السجدة الثانية ، واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع [٣] ، وهو بعيد.

وكيف كان فأصل المسألة إجماعيّ.

ويترتّب عليها أنّه لو أدرك الشرائط المفقودة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه الفرضان ، وأفتى به الأصحاب [٤].

وكذلك لو أدرك ذلك قبل انتصاف الليل.

وأما لو أدرك مقدار أربع قبل الانتصاف فقالوا : إنّه يختصّ بالعشاء [٥] وإن أمكن حينئذٍ إدراك ركعة من العشاء في الوقت ، لعدم وقوع المغرب حينئذٍ في وقتها إلّا على مذهب الصدوق [٦].

والتحقيق عندي : لزوم الفرضين حينئذٍ على المشهور أيضاً ، لأنّ غاية ما يستفاد من الأخبار ويدلّ على مذهب المشهور اختصاص الأوّل بالظهر بمقدار صلاة الظهر ، وكذلك الأخر بالنسبة إلى العصر ، وأما تعيين مقدار الأربع ركعات فكلّا.

وصلاة الظهر والعصر تختلفان باختلاف المكلّفين السالمين والمعذورين ، والحاضرين والمسافرين ، والواجدين للماء وغيره من الشرائط والفاقدين ، أتراك أن تقول إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات للمسافر فلا يصلّي إلّا العصر حينئذٍ؟! فحينئذٍ نقول : إنّ صلاة المضطر هي ما يكون ركعة منها في الوقت المعهود


[١] التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١٢٠ ، الوسائل ٣ : ١٥٧ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ١

[٢] التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ح ٩٩٩ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢.

[٣] الذكرى : ١٢٢.

[٤] جامع المقاصد ٢ : ٣١ ، المدارك ٣ : ٩٤ ، الحدائق ٦ : ٢٧٤.

[٥] المدارك ٣ : ٩٤.

[٦] الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست