responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 185

السادس : يجب الإتيان بالصلاة في أوقاتها عالماً بها فلو صادفت صلاة الجاهل والناسي الوقت فالأشهر الأظهر بطلانها ، لعدم صدق الامتثال والإطاعة ، وتحقيق ذلك في الأُصول ، وقد أطنبنا الكلام في شرح الألفية الشهيدية.

ولا يجوز الاعتماد على الظنّ مع التمكّن من تحصيل العلم بالوقت ، وهو المعروف من المذهب ، المدّعى عليه الإجماع [١].

ويدلّ عليه الأمر بإيقاع الصلاة في الأوقات المعلومة [٢] ، والألفاظ أسامٍ للأُمور النفس الأمريّة ، فلا يحصل الامتثال إلّا مع العلم.

وخصوص رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع ، قال : «لا يجزئه حتّى يعلم أنّه طلع» [٣].

وجوّز في المعتبر الاعتماد على أذان الثقة المستظهر ، لقوله عليه‌السلام : «المؤذّن مؤتمن» [٤] ولأنّ وضعه للإعلام ؛ فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض [٥].

وأُجيب بتقييد الأوّل وجعله مؤتمناً لذوي الأعذار ، وعن الثاني بذلك ، أو أنّه لتنبيه المتمكّن على الاعتبار [٦].

وأما إذا حصل العلم به فلا إشكال.

وربّما يحمل على ذلك مثل صحيحة ذريح المحاربيّ عن الصادق عليه‌السلام :


[١] كما في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٢.

[٢] الوسائل ٣ : ٧٨ أبواب المواقيت ب ١.

[٣] مسائل عليّ بن جعفر : ١٦١ ح ٢٤٩ ، الذكرى : ١٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ٤.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٨٢ ح ١١٢١ ، الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٢.

[٥] المعتبر ٢ : ٦٣.

[٦] الذكرى : ١٢٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست