اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 185
السادس
: يجب الإتيان
بالصلاة في أوقاتها عالماً بها فلو صادفت صلاة الجاهل والناسي الوقت فالأشهر
الأظهر بطلانها ، لعدم صدق الامتثال والإطاعة ، وتحقيق ذلك في الأُصول ، وقد
أطنبنا الكلام في شرح الألفية الشهيدية.
ولا يجوز
الاعتماد على الظنّ مع التمكّن من تحصيل العلم بالوقت ، وهو المعروف من المذهب ،
المدّعى عليه الإجماع [١].
ويدلّ عليه
الأمر بإيقاع الصلاة في الأوقات المعلومة [٢] ، والألفاظ أسامٍ للأُمور النفس الأمريّة ، فلا يحصل
الامتثال إلّا مع العلم.
وخصوص رواية
عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع
الفجر أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع ، قال : «لا يجزئه حتّى يعلم
أنّه طلع» [٣].
وجوّز في
المعتبر الاعتماد على أذان الثقة المستظهر ، لقوله عليهالسلام : «المؤذّن مؤتمن» [٤] ولأنّ وضعه للإعلام ؛ فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض [٥].
وأُجيب بتقييد
الأوّل وجعله مؤتمناً لذوي الأعذار ، وعن الثاني بذلك ، أو أنّه لتنبيه المتمكّن
على الاعتبار [٦].
وأما إذا حصل
العلم به فلا إشكال.
وربّما يحمل
على ذلك مثل صحيحة ذريح المحاربيّ عن الصادق عليهالسلام :