اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 177
التأخير إلى النصف أفضل. ويؤيده ما مرّ من الأخبار العامّة في النوافل.
والمعروف من
مذهبهم أنّ القضاء أفضل من التقديم ، لصحيحة معاوية بن وهب [١] ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، [٢] وغيرهما [٣].
وآخر وقتها
الفجر الثاني عند الأكثر ، وعن السيد الفجر الأوّل [٤] ، وهو الضوء المستدقّ المستطيل الذي يتوسّط بينه وبين
الأُفق ظُلمة ، محتجّاً بأن ذلك وقت ركعتي الفجر ، وسيجيء بطلان اختصاصه بهما.
والمعروف من
مَذهب الأصحاب أنه إذا تلبّس بأربع فيتمّها مخفّفة وإن طلع الفجر ، لرواية مؤمن
الطاق [٥].
ورواية يعقوب
البزّاز مشتملة على أنه إذا تخوّف طلوع الفجر بعد ما صلّى أربعاً فيوتر ويؤخّر
الركعات حتّى يقضيها في صدر النهار [٦] ، ولا بأس به.
والمشهور أنّه
إذا لم يتلبّس بأربع أخّرها ، وبدأ بركعتي الفجر مع بقاء وقتها ثمّ يصلّي الفريضة
، لرواية مفضّل بن عمر [٧] ، وصحيحة إسماعيل بن جابر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : «لا» [٨] تتميماً بالأولوية في غير الوتر.
وفي الأخبار
الصحيحة جواز فعلها جميعاً بعد طلوع الفجر مقدّماً على الفريضة ،