responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 177

التأخير إلى النصف أفضل. ويؤيده ما مرّ من الأخبار العامّة في النوافل.

والمعروف من مذهبهم أنّ القضاء أفضل من التقديم ، لصحيحة معاوية بن وهب [١] ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، [٢] وغيرهما [٣].

وآخر وقتها الفجر الثاني عند الأكثر ، وعن السيد الفجر الأوّل [٤] ، وهو الضوء المستدقّ المستطيل الذي يتوسّط بينه وبين الأُفق ظُلمة ، محتجّاً بأن ذلك وقت ركعتي الفجر ، وسيجي‌ء بطلان اختصاصه بهما.

والمعروف من مَذهب الأصحاب أنه إذا تلبّس بأربع فيتمّها مخفّفة وإن طلع الفجر ، لرواية مؤمن الطاق [٥].

ورواية يعقوب البزّاز مشتملة على أنه إذا تخوّف طلوع الفجر بعد ما صلّى أربعاً فيوتر ويؤخّر الركعات حتّى يقضيها في صدر النهار [٦] ، ولا بأس به.

والمشهور أنّه إذا لم يتلبّس بأربع أخّرها ، وبدأ بركعتي الفجر مع بقاء وقتها ثمّ يصلّي الفريضة ، لرواية مفضّل بن عمر [٧] ، وصحيحة إسماعيل بن جابر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : «لا» [٨] تتميماً بالأولوية في غير الوتر.

وفي الأخبار الصحيحة جواز فعلها جميعاً بعد طلوع الفجر مقدّماً على الفريضة ،


[١] الكافي ٣ : ٤٤٧ ح ٢٠ ، الفقيه ١ : ٣٠٢ ح ١٣٨١ ، التهذيب ٢ : ١١٩ ح ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ ح ١٠١٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٣٨ ح ١٢٩٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٥.

[٣] الفقيه ١ : ٣٠٢ ح ١٣٨٠ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٣.

[٤] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٤ مسألة ٧٦.

[٥] التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ح ١٠٢٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ١.

[٦] التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ح ١٠٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ٢.

[٧] التهذيب ٢ : ٣٣٩ ح ١٤٠٢ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٤.

[٨] التهذيب ٢ : ١٢٦ ح ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ح ١٠٢١ ، الوسائل ٣ : ١٨٨ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست